تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)

صفحة 258 - الجزء 6

  وإذا حد للزنا من وجب عليه التعزير للمقدمات [دخل التعزير لها] في الحد فلا يعزر؛ إذ هما كالشيء الواحد.

  فيحد من ثبت زناه (ولو) كان (مفعولاً) [به] من ذكر أو أنثى؛ إذ لا فرق في ذلك بين الزاني والزانية (أو) كان زنا الزاني (مع غير مكلف) من صبية أو مجنونة فإنه يحد أيضاً، وكذا لو زنت المرأة بصبي أو مجنون فإنها تحد، ويشترط أن يكون ذلك غير المكلف (صالح للوطء) بحيث يشتهى مثله، فلو زنا الرجل بمن لا يصلح للوطء فلا حد عليه، ويعزر لذلك، ويلزمه الأرش إن جنى مع ذلك بإزالة بكارة أو نحوها، وكذا المرأة لو زنت مع غير المكلف غير الصالح فلا حد عليها وتعزر، ويشترط أيضاً في البهيمة الصلاح إذا كان الزنا بها، والله أعلم.

  (أو قد تاب) ذلك الزاني - وهو بعزمه على عدم العود والندم على ما فعل - فإنه لا يسقط الحد، وسواء وقعت توبته بعد الرفع إلى الإمام أو قبله، وذلك زيادة في الزجر عن المعاصي، وعوضه على الله في العقوبة بعد التوبة. إلا التعزير⁣(⁣١) فإنه يسقط بعد التوبة مهما كان بسبب في غير حق الآدمي، لا في حقه فلا يسقط بها.

  وإذا عرف الشهود عدم عود الزاني إلى ذلك الفعل ندب لهم الكتم لشهادتهم، فإن عرفوا اعتياده وعدم انزجاره وجب عليهم إظهار الشهادة من باب النهي عن المنكر.

  (أو) كان الزنا قد (قَدُم) بفتح القاف وضم الدال (عهده) يعني: عهد الزنا بمدة ولو كثيرة، فإنه لا يسقط الحد مهما كانت ولاية ذلك الإمام بعينه [مستمرة] من يوم الزنا إلى حين الإقامة كما مر، وكذا سائر الحدود لا تسقط بالتوبة وتقادم العهد.

  مَسْألَة: لو ظهر في المرأة حبل فقط من دون شهادة عليها ولا إقرار فلا حد عليها؛ لتجويز كونه غلطاً أو نحوه.

  تنبيه: وأما بيان قدر الحد فقد بينه الإمام # بقوله: (الحر) لا العبد


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٨٤): وأما التعزير فإنه يسقط بالتوبة.