تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن بيان حد الزاني (و) حقيقة (الزنا وما في حكمه)

صفحة 259 - الجزء 6

  (البكر) لا الثيب فسيأتي، وقدر جلد الحر البكر (مائة) جلدة بنص القرآن الكريم، وتجب الموالاة في ذلك وفي كل حد؛ ليحصل المقصود [من الحد، وهو الزجر، فلا يجزئ تفريق الحد الواحد على الأيام أو الساعات⁣(⁣١)؛ إذ لا يحصل المقصود]⁣(⁣٢) بذلك، بخلاف من حلف «ليضربن ابنه أو نحوه كذا عدداً»⁣(⁣٣) فإنه لا يحنث بالتفريق؛ إذ قد فعل ما حلف عليه.

  فَرْعٌ: وإذا التبس قدر الضرب بنى على الأكثر في جميع الحدود.

  (وينصف) هذا العدد الذي هو مائة (للعبد) فيجلد خمسين جلدة، وسواء كان ذكراً أم أنثى، ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد (ويحصص) الحد (للمكاتب) والمكاتبة، وكذا الموقوف بعضه حيث عتق البعض الآخر، فإذا كان المكاتب قد أدى نصف مال الكتابة جلد نصف حد الحر، وذلك خمسون، ونصف حد العبد، وذلك خمس وعشرون، يأتي قدر ذلك خمساً وسبعين، وعلى هذا يكون القياس لو قد سلم سدساً أو نحوه، وإن لم يكن قد أدى شيئاً فحده حد العبد، وولاية حده إذا قد سلم البعض إلى الإمام لا إلى السيد كما مر، فإن لم يكن إمام سقط.

  وحيث قلنا: يحصص للمكاتب بقدر ما أدى - يعتبر ذلك بحال الزنا لا بحال الحد. هذا إن عتق، وإن رق حد حد العبد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات (و) إذا أدى الحساب إلى أنه يجب عليه نصف جلدة أو ثلث أو نحو ذلك فإنه (يسقط) ذلك (الكسر) ولا يقام؛ لعدم إمكان فعله من دون زيادة أو نقص.

  وصفة الذي يقام عليه الحد: أن يكون (الرجل قائماً) عند الضرب ندباً لا وجوباً؛ لأنه بالقيام يكون أقرب إلى وصول الضرب إلى كل أعضائه. ولا تشد يداه إلى عنقه، ولا يعقد بين رجليه، ولا يمد على بطنه (و) المرأة في ذلك كالرجل،


(١) في المخطوطتين: الواجب على الإمام أو السلطان. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٨٥).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار: كذا سوطاً فإنه يبر بالتفريق عملاً بمقتضى اللفظ.