(فصل): في حقيقة المحصن وحده، ومسائل تتعلق بالحد
  ذهاب عقله صار محصناً ولا يحصن غيره ولو كان الشرب مباحاً له، سواء كان موطوءاً أو واطئاً.
  الثامن: أن يكون الوطء مع (صالح للوطء) ولا يشترط البلوغ في الموطوء، وإنما اشترط أن يكون صالحاً، فإذا كانت المرأة صالحة للوطء صار الزوج البالغ العاقل الحر بوطئها محصناً، (و) كذا المرأة (لو) وطئها (صغيراً) صالحاً للوطء صارت بذلك محصنة مع بلوغها وعقلها وحريتها، لا الإسلام فهو غير معتبر في الإحصان، فيصير الذميان بالوطء في حال الكفر محصنين كما مر، وقد جاء عن نبينا ÷: أنه رجم ذميين، فدل على عدم اعتبار الإسلام.
  (و) إذا جمع الزاني شروط الإحصان (رجم) بالحجارة، وإنما يرجم (المكلف) لا المجنون فينظر(١) برؤه، ولعله يجوز ضربه بالسيف، لكن السنة الرجم، ويكون رجم الزاني (بعد الجلد) له، ولا يسقط الحد(٢)، والمستحب أن يكون الجلد في يوم والرجم في يوم، فإن وقعا في يوم واحد صح، ويرجم الزاني المحصن (حتى يموت) بالرجم، وصفة الأحجار التي يرجم بها: أن تكون من نصف رطل إلى رطل، وأقل ما يرجم به كل واحد من المسلمين الحاضرين أربع حجار.
  فَرْعٌ: فإن هرب المرجوم حال الرجم فإن ثبت بالبينة لحق، وإن ثبت بالإقرار لم يلحق؛ لجوز أنه رجع، فإن لحق لم يُضْمَن؛ لأن الأصل عدم الرجوع وعدم الضمان.
  (و) إذا ثبت الزنا بالبينة فإنه يجب [أن] (يقدم الشهود) في الرجم، ثم الإمام، ثم سائر المسلمين، ويعني بذلك شهود الزنا، لا شهود الإحصان، والوجه في تقديم الشهود أنهم إذا لم يكونوا على يقين فإنهم يمتنعون، ففي ذلك احتياط، فيسقط مع امتناعهم الرجم لا الحد(٣). هذا إذا لم يبق نصاب الشهادة، فإن كان الشهود كثيراً وامتنع بعضهم وامتثل للرجم الباقون وكانوا قدر النصاب المعتبر في
(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: فينتظر.
(٢) لعلها: الجلد.
(٣) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٩٨): لا الجلد.