تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حقيقة المحصن وحده، ومسائل تتعلق بالحد

صفحة 266 - الجزء 6

  شهود الزنا - وذلك أربعة - لم يسقط الرجم؛ لحصول المقصود، وهم الأربعة.

  فَرْعٌ: فإن رجم المسلمون قبل الشهود فإن رجم الشهود بعد ذلك فلا شيء على المسلمين، وإن امتنعوا ضمن المسلمون.

  (و) حيث يثبت الزنا بالإقرار فإما عند الشهود أو عند الإمام، فإن كان عند الشهود فكذا أيضاً يقدم [في] الرجم شهود الإقرار، وإن كان عند الإمام فإنه يقدم (في الإقرار الإمام) وجوباً؛ لفعله ÷، (أو) يقدم (مأموره) يعني: مأمور الإمام إن لم يكن الإمام حاضراً في مجلس الرجم، فأما لو كان حاضراً في المجلس لم يكن له أن يستنيب، بل يكون أول من يرجم.

  فَرْعٌ: (فإن تعذر) الرجم (من الشهود) أو من الإمام حيث هو أول من يرجم، فإما بأمر لا يرجى زواله كالموت وقطع اليد (سقط) الرجم وبقي الجلد كما لو كان شهود الزنا أو بعضهم مقطوعة أيديهم من أول الأمر، ويكون ذلك كما لو شهدوا عليه وهو بكر فإنه يجلد فقط، وإن تعذر بأمر يرجى زواله كالمرض والغيبة انتظر حتى يزول ذلك العذر، ويقام الحد بعد زواله بشفاء المريض وقدوم الغائب.

  (و) اعلم أنه (يترك من) لزمه حد بضرب أو قطع أو قصاص في عضو أو نفس، لا من لزمه مال فلا يترك بل يطالب به أينما وجد ولو في الحرم، فمن لزمه شيء من ذلك فإنه يترك ولا يطالب إن (لجأ إلى الحرم) المكي، لا حرم المدينة فيطالب بذلك، فإن أخرج من حرم مكة كرهاً وجب أن يرد؛ لأنه قد صار له حق إن أطاع للرجوع، وإلا كان كما لو خرج من نفسه (و) إذا ترك في الحرم ولم يطالب بما عليه من ذلك فإنه (لا) يجوز أن (يطعم) ولا يسقى ولا يبايع؛ ليكون ذلك منفراً له من الحرم فيخرج فيقام عليه الحد، هذا إن كان حده القتل؛ لأنه قد صار غير محترم، و [أما] إذا كان حده بدونه فإنه يجب سد رمقه كغيره من سائر الحيوانات المحترمة، فتأمل.

  ولا يزال كذلك متروكاً من المطالبة بما عليه (حتى يخرج) من الحرم بنفسه