تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 279 - الجزء 6

  القذف أم لا فهو كالصريح؛ لأنه يحصل به [من] الغضاضة كما يحصل بالصريح؛ ولأجل التغليظ في صيانة الأعراض والتحريج في ذلك، ولو ادعى أنه أراد غير الزنا لم يقبل منه في الكناية، وسواء أتى بلفظ الكناية في حال الرضا أم في حال الغضب (أو) يكون القاذف (معرضاً) بقذفه غير مصرح فإنه يكون قاذفاً⁣(⁣١) إن (أقر بقصده) أنه أراد الرمي بالفاحشة، لا إن لم يقر فلا حد، ويعزر فقط، فالتعريض هنا كالكناية في غيره يعتبر الإقرار بالقصد، وإلا لم يترتب الأثر عليه، والتعريض: هو أن يقول: يا فاسق، أو: يا فاجر، أو: يا خبيث، أو يا مخنث، أو: يا ولد الحلال، أو: لست [أنا] بزانٍ، أو: لست بابن زانٍ أو زانية، أو: لست أنت بزانٍ، أو لست بابن زانية، أو يعرف [الناس] الزاني مني ومنك، أو الله يعلم الزاني مني ومنك، أو ولد الزنا لا عقل له أو لا حياء له، وكذا لو قال: جامعت فلانة حراماً أو فجرت بها⁣(⁣٢) مضيفاً إلى نفسه⁣(⁣٣). وكذا لو قال: يا سفلة وأقر أنه أراد الزنا؛ لأن السفلة هو الساقط، وكذا يا قواد، وكذا لو قال: «صدقت» بعد قول غيره لذلك المقذوف: «يا زاني» فقال الآخر: صدقت، فهذا⁣(⁣٤) قال: «صدقت» معرضاً؛ فإن قال: صدقت هو كما قلت فينظر⁣(⁣٥)؟

  والفرق بين الكناية والتعريض: أن التعريض يحتمل ويحتمل⁣(⁣٦)، والكناية ظاهرها يقتضي الزنا في العرف وإن احتمل غيره لغة.


(١) في (ب، ج): قذفاً.

(٢) والمذهب أنه كناية.

(٣) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١١٨): وكذا إذا قال له: فجرت بفلانة أو جامعتها حراماً. ولفظ البيان (٦/ ١٩٤): مسألة: إذا قال لغيره: فجرت بفلانة أو جامعتها حراماً لم يكن قاذفاً؛ لاحتماله، إلا أن يقر أنه أراد به الزنا. قال في هامشه: وفي البحر: الأقرب± أنه كناية.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في هامش شرح الأزهار (٩/ ١١٨): كانا قاذفين± معاً. ولفظ البيان (٦/ ١٩٥): فإن قال: «صدقت هو كما قلت» كان قافذاً، فيحدان معاً±.

(٦) لفظ البيان (٦/ ١٩٣): وأما التعريض فهو ما كان لا يقتضي الزنا لغة ولا عرفاً بل يحتمله ويحتمل غيره.