تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 280 - الجزء 6

  فَرْعٌ: ويصح الرمي بالفارسية [إذا أقر القاذف أنه أراد به الزنا]⁣(⁣١)، نحو أن يقول: «يا هرزة» بتقديم الراء على الزاي، وهي: القحبة في لغة أهل اليمن، وليست عربية، بل مولدة، وكذا: يا نجكي.

  فَرْعٌ: فلو ادعى المقذوف أن القاذف أراد بذلك اللفظ الزنا لم يكن له تحليفه، لا إن ادعى عليه أنه قذفه فله تحليفه، وفائدته لعله يقر، لا أنه يحكم عليه بالنكول⁣(⁣٢)، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو قال له: «زنأت في الجبل» لم يكن قذفاً، إلا أن يقر بقصده فهو تعريض⁣(⁣٣)؛ لأن «زنأت» بمعنى صعدت، والزنا يقال فيه: «زنيت» بالياء المثناة من تحت. فلو لم يقل: «في الجبل» بل قال: «زنأت» فإن كان القاذف من العوام كان قذفاً؛ إذ هو غير عالم بمدلوله لغير الزنا الحقيقي، وإن كان من أهل اللغة لم يكن قذفاً إلا أن يقر بقصده.

  فَرْعٌ: ولا يصح القذف بالإشارة المفهمة من الصحيح ولا يكون كناية، وكذا لا يصح بالكتابة والرسالة؛ لأنهما قائمان مقام الكاتب والمرسل⁣(⁣٤)، وما قام مقام غيره لم يحكم به في الحدود.

  واعتبار كون القاذف مصرحاً أو كانياً هو الشرط السابع.

  (و) الثامن: هو حيث⁣(⁣٥) (لم تكمل البينة عدداً) فإن كمل عددهم أربعة متقدمين في شهادتهم على القاذف⁣(⁣٦) أو متأخرين فيسقط الحد عن القاذف بكمال


(١) ما بين المعقوفين من البيان (٦/ ١٩١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١١٧).

(٢) فإن نكل حبس حتى يحلف أو يقر؛ لأنه لا يجب الحد بالنكول. (é) (من هامش البيان ٦/ ١٩٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١١٨).

(٣) لفظ البيان (٦/ ١٩٤) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١١٦): إلا أن يقر أنه أراد به الزنا؛ لأن زنأت بمعنى صعدت والقذف هو زنيت.

(٤) في المخطوطات: والزميل. والمثبت من البيان (٦/ ١٩٠) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١١٧).

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) كذا في المخطوطات.