(باب حد القذف)
  فَرْعٌ: ويصح الرمي بالفارسية [إذا أقر القاذف أنه أراد به الزنا](١)، نحو أن يقول: «يا هرزة» بتقديم الراء على الزاي، وهي: القحبة في لغة أهل اليمن، وليست عربية، بل مولدة، وكذا: يا نجكي.
  فَرْعٌ: فلو ادعى المقذوف أن القاذف أراد بذلك اللفظ الزنا لم يكن له تحليفه، لا إن ادعى عليه أنه قذفه فله تحليفه، وفائدته لعله يقر، لا أنه يحكم عليه بالنكول(٢)، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو قال له: «زنأت في الجبل» لم يكن قذفاً، إلا أن يقر بقصده فهو تعريض(٣)؛ لأن «زنأت» بمعنى صعدت، والزنا يقال فيه: «زنيت» بالياء المثناة من تحت. فلو لم يقل: «في الجبل» بل قال: «زنأت» فإن كان القاذف من العوام كان قذفاً؛ إذ هو غير عالم بمدلوله لغير الزنا الحقيقي، وإن كان من أهل اللغة لم يكن قذفاً إلا أن يقر بقصده.
  فَرْعٌ: ولا يصح القذف بالإشارة المفهمة من الصحيح ولا يكون كناية، وكذا لا يصح بالكتابة والرسالة؛ لأنهما قائمان مقام الكاتب والمرسل(٤)، وما قام مقام غيره لم يحكم به في الحدود.
  واعتبار كون القاذف مصرحاً أو كانياً هو الشرط السابع.
  (و) الثامن: هو حيث(٥) (لم تكمل البينة عدداً) فإن كمل عددهم أربعة متقدمين في شهادتهم على القاذف(٦) أو متأخرين فيسقط الحد عن القاذف بكمال
(١) ما بين المعقوفين من البيان (٦/ ١٩١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١١٧).
(٢) فإن نكل حبس حتى يحلف أو يقر؛ لأنه لا يجب الحد بالنكول. (é) (من هامش البيان ٦/ ١٩٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١١٨).
(٣) لفظ البيان (٦/ ١٩٤) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١١٦): إلا أن يقر أنه أراد به الزنا؛ لأن زنأت بمعنى صعدت والقذف هو زنيت.
(٤) في المخطوطات: والزميل. والمثبت من البيان (٦/ ١٩٠) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١١٧).
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) كذا في المخطوطات.