تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 281 - الجزء 6

  البينة ولو كان رابعهم، وسواء كانوا عدولاً أم فساقاً أو كفاراً أو عبيداً أو صبياناً أو مجانين مع التمييز⁣(⁣١)، وإن لم يقم الحد على المقذوف بتلك الشهادة لعدم كمال شروطها، فبإكمال العدد على أي صفة يسقط الحد عن القاذف، وسواء أتوا⁣(⁣٢) بلفظ الشهادة أم لا، ولو كن نساء.

  (و) التاسع قوله: (حلف المقذوف) يعني: لا يحد القاذف إلا إذا حلف المقذوف «ما زنا»، وإنما يلزم المقذوف أن يحلف «ما زنى» (إن طلب) القاذف تحليفه، فإن لم يطلب اليمين منه فإنه لا يلزمه الحلف، فحيث يطلب القاذف منه اليمين فإن حلف حد القاذف، وإن لم يحلف بل نكل لم يحد القاذف. ولا ترد هذه اليمين. ويحلفها الوارث إذا طالب للميت.

  فَرْعٌ: وإذا طلب منه الحاكم اليمين على عدم الزنا فليس له أن [يحلف و] يضمر ما يدفع عنه الإثم، كأن يضمر «ما زنا في المسجد، أو بامرأة معينة» غير ما قد علم⁣(⁣٣) أنه زنا بها؛ لأن النية هنا للحاكم، فإذا نوى: ما زنا أثم بذلك ولا حكم لصرفه اليمين.

  وإذا كملت هذه الشروط التسعة (جلد القاذف) المختار غير الأخرس، (المكلف) غير⁣(⁣٤) الصبي والمجنون فلا يحد، ويعتبر أن يكون مكلفاً أيضاً وقت إقامة الحد، فلا يقام على مجنون وإن قذف وهو عاقل (غالباً) احترازاً من السكران فإنه يحد لما قذف وقت سكره وينتظر صحوه عن السكر، ولا يقام الحد إلا بعد ذلك.

  فَرْعٌ: وجاز⁣(⁣٥) للمقذوف أن يطالب القاذف بالحد ولو علم من نفسه الزنا في الباطن؛ لأنه [عفيف] في الظاهر، وقد أثبت الله الحد على قاذف العفيف في الظاهر وإن كان في الباطن على خلافه.


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ١١٩): بل إذا كمل عددهم± فمطلقاً. ولفظ حاشية: ولو غير مميز. (é).

(٢) في المخطوطات: أتى. والمثبت هو الصواب.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) لفظ البيان (٦/ ١٩١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٢٠): ويجوز.