تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 380 - الجزء 1

  فائدة: وابتداء شرعية الأذان ليلة أُسْرِي به ÷، سمعه تلك الليلة بعد أن اختلف بماذا يكون الإعلام للصلاة. وقد قيل: إنه رأى عبدالله بن زيد بعد ذلك الاختلاف أن ينادى به من مكان عالٍ، وقد قال بعض الصحابة في حضرة الرسول ÷: إنه يكون الإعلام للصلاة بالناقوس، ثم وقع ذلك الرؤيا فأقره النبي ÷.

  مَسْألَة: والأذان من شعار الدين، فإذا أطبق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام عليه، كعلى ترك الصلاة أو الزكاة أو⁣(⁣١) الصوم.

  والأذان واجب ومندوب ومكروه، فوجوبه ظاهر في الصلوات الخمس أداء. وندبه في قضائها. ومكروه في العيدين ونحوهما. وقد يكون محظوراً لو كان يؤدي إلى سب الله تعالى أو سب نبيه ÷.

  مَسْألَة: فإذا أذن الكافر فإن كان كفره بالجحود كان إسلاماً، وإن كان كفره بأن النبي مرسل إلى العرب لم يكن ذلك إسلاماً حتى يتبرأ من جميع الأديان سوى دين الإسلام.

  مَسْألَة: وتحرم الأجرة على الأذان، وهي حيث لا يؤذن إلا أن يعطى ولو لم يشرطها. وأخذها يجوز تبرعاً، وهو حيث يؤذن ولو لم يعط شيئاً، ولو طلبها، كما يجوز أخذها على ملازمة الأذان في مكان مخصوص؛ إذ ليست حينئذٍ على الأذان، بل على ملازمة المكان، وهذا هو المحفوظ.

  فَرْعٌ: فلو كان ثمة وصية للمؤذن أو لإمام الصلاة أو للخطيب⁣(⁣٢)، وكان لا يفعل ذلك إلا ليعطى منها، وإن لم يعط ترك - لم يحل له الأخذ منها، ولا يصح أذانه ولا صلاته إذا عرف ذلك منه⁣(⁣٣).


(١) في (ج): «و».

(٢) في المخطوط: للخطبة، والمثبت من البيان.

(٣) فإن لم يعرف ذلك منه فللحمل¹ على السلامة وجوه كثيرة.