تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) الأذان والإقامة

صفحة 381 - الجزء 1

  (و) قد بين الإمام ¦ حكم الأذان والإقامة فقال: يجب (الأذان والإقامة على الرجال) لما مر من الدلالة، وهو فرض كفاية يقوم به الواحد من أهل البلد ويسقط عن الباقين، كما يأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

  ومفهوم⁣(⁣١) قوله: «على الرجال» وجوب ذلك؛ لدلالة «على»، واستغنى بذلك عن التصريح بالوجوب، ومفهوم «الرجال» أنهما لا يجبان على النساء والخناثى، ولا يستحب أيضاً؛ لأنهن مأمورات بخفض أصواتهن، وفي الحديث: «ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة»، فيكون في حق المرأة مكروهًا تنزيهاً.

  واعلم أن الأذان والإقامة إنما يجبان على الرجال، وذلك (في) الصلوات (الخمس فقط) لا في غيرها كالعيدين وغيرهما من سائر الصلوات، بل إذا اعتقد شرعيته في غير الخمس كان مبتدعاً. وهو يكفي الظن في أدائهما؛ إذ هما ظنيان؛ وقد يجب تركهما، وذلك لو خشي فوت الوقت لو فعلهما، فيتركهما وجوباً لتضيق الوقت للفريضة، وهي الصلاة. وهما - أعني: الأذان والإقامة - في الصلوات الخمس (وجوباً) فعلهما، وذلك (في الأداء) يعني: حيث تصلى الفريضة أداء، و (ندباً) وذلك (في القضاء) لشيء منها، ولا يكونان في القضاء واجبين؛ وذلك لأن شرعية الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا خرج الوقت سقط الوجوب؛ لزوال موجب شرعيته، وبقي الندب. وإذا كان عليه صلوات مقضية كثيرة وأراد القضاء فإن أراد أن يقضي الكل أذَّن للوقت الذي أراد القضاء فيه مرة واحدة ندباً، وإن لم يقض إلا واحدة فقط أذن لكل صلاة يريد أن يصليها، فتأمل.

  (و) اعلم أن الأذان الجامع للشروط التي ستأتي (يكفي السامع) له، سواء كان في البلد أم لا، وسواء صلى في البلد أم لا، ولا بد أن يكون سماعه له تفصيلاً مرتباً، ولا يكفي أن يسمعه جملة، ومتى سمعه كذلك أجزأه ولو كان حال سماعه للأذان وهو صبي أو كافر أو جنب، وأراد الصلاة بعد ذلك وقد زال عنه ذلك، بأن بلغ أو


(١) لعلها: ومنطوق.