تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 282 - الجزء 6

  فَرْعٌ: من قذف غيره مراراً لم يلزمه إلا حد واحد ولو كرر القذف له في حال الحد قبل كماله، وإن كرره بعد كماله لزمه حد آخر ولو أضاف قذفه الثاني إلى الزنا الذي قذفه به أولاً.

  (ولو) كان القاذف (والداً) للمقذوف فإنه يقام عليه الحد لقذفه ابنه ولا يسقط للأبوة.

  لا يقال: قد سقط القتل الذي هو أبلغ فلِمَ لا يسقط هذا؟

  فيجاب بوجوه: منها: أن في القتل لما كان الأب سبباً في إيجاد ابنه فلا يكون الابن سبباً في إعدام أبيه، أو يقال: في القتل ثمة بدل - وهو الدية - وهنا لا بدل، أو يقال - وهو أولى ما يجاب به -: إن القتل خصه الخبر، وبقي حد القذف على الأصل من وجوب استيفاء حقوق الآدميين بعضهم من بعض ولو أباً أو غيره، فتأمل.

  نعم، وقدر حد القذف هو أن يجلد (الحر ثمانين) جلدة بنص الكتاب العزيز (و) يجب أن (ينصف للعبد) القاذف للحر، فيحد أربعين جلدة، لا قاذفه فقد مر أنه يعزر فقط (ويحصص للمكاتب) بقدر ما أدى من مال الكتابة (كما مر) قريباً، فإذا قد سلم النصف منها⁣(⁣١) جلد نصف [جلد حر ونصف] جلد عبد، فإن كان قاذفاً لمكاتب مثله ففيه ما مر لك قريباً من التحصيص.

  فَرْعٌ: والعبرة في الحرية والرقية وقدر ما أدى من مال الكتابة يوم القذف لا يوم الحد، وسواء في ذلك الزيادة والنقص، فلو كان قد أدى من مال الكتابة النصف يوم القذف ولم يقم عليه الحد إلا وقد وفى جميع مال الكتابة فإنه يحد حد نصف حر [ونصف حد عبد]، وكذا لو كان وقت القذف قناً ولم يقم عليه الحد إلا وقد صار حراً فإنه يحد أربعين اعتباراً بحالة القذف، هذا في اعتبار ملاحظة النقص، وعكسه أيضاً يعتبر بحالة القذف، لو قذف وهو ذمي ثم لحق بدار الحرب وسبي ولم يقم عليه الحد إلا وهو عبد فإنه يحد ثمانين اعتباراً بحالة القذف، فتأمل.


(١) كذا في المخطوطات.