تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 284 - الجزء 6

  حال القذف ولم يرافع إلا وقد ارتفع ذلك منه كانت الولاية له، ولا حق لمن كان بعده في الدرجة ولو قد رافع⁣(⁣١)، كأن يبلغ الصغير أو يعتق العبد أو يسلم الكافر بعد الرفع قبل الثبوت فالولاية إليه وإن كان وقت القذف الولاية لغيره، فافهم.

  فَرْعٌ: فلو عفا عن القاذف بعض الشركاء كبعض الأولاد مثلاً لم يتبعض الحد، ويلزم كاملاً للطالب منهم.

  فَرْعٌ: فإن عفا الأقرب وترك⁣(⁣٢) المطالبة كان للأبعد المطالبة، وكذا إذا مات الأقرب قبل الطلب فإنه يكون لمن بعده المطالبة؛ إذ الحق في الحقيقة لغيره؛ ولأنه حق وضع لدفع العار فوجب أن يكون للآخر بعد الأول لو تركه أو مات كالنكاح.

  والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في القصاص أنه يسقط لو عفا أحدهم: أنه هناك لم يفت شيء على العافي وغيره؛ للزوم الدية أو الأرش، بخلاف الحد.

  (قيل: ثم العبد) هذا القول ذكره أبو مضر⁣(⁣٣) للمذهب، وهو أنه إذا لم يكن للمقذوف من الأولياء أحد إلا العبد وكان القاذف غير سيده كان العبد هو الطالب للحد، والمختار أن الولاية هنا هي ولاية النكاح، ولا ولاية للعبد فيه، فلا تكون له الولاية هنا، وسواء كان القاذف سيده أو غيره فهما سواء في عدم مطالبة العبد لهما.

  نعم، واعتبر أن يكون الأقرب إلى المقذوف الميت (من عصبته) يعني: عصبة النسب، فلا ولاية للقريب غير العصبة كالأخ لأم، فإذا لم يكن إلا هو انتقلت الولاية إلى الإمام كالنكاح، أو كانت العصبة بينهما من السبب كالمولى فلا ولاية له أيضاً؛ لعدم الغضاضة.


(١) هذا مناقض لقوله: ولم يرافع إلا وقد ارتفع ذلك منه، والمذهب عليه في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٢٣، ١٢٤) أن يسلم أو يبلغ أو يعتق قبل المرافعة، ولم يذهب على قوله: وكذا بعد المرافعة قبل الثبوت.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٢٣): أو ترك.

(٣) في شرح الأزهار (٩/ ١٢٤): وذكره القاضي زيد للمذهب.