تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 285 - الجزء 6

  (إلا) إذا كان المستحق للمطالبة (الولد) والمقذوف غيره من أمه أو غيرها فليس له أن يطالب (أباه) بحد القذف⁣(⁣١) حيث يكون المقذوف غيره؛ لأنه ممنوع من مضاررة أبيه بأي وجه {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء ٢٣] لغير ضرورة، وهنا لا ضرورة؛ إذ يطلب أباه الحاكم، فهو يخالف ما إذا كان المقذوف هو الابن نفسه فهو لا يطالب الحاكم أباه؛ لعدم قيام الحاكم عن حاضر، فكان الطلب إليه للضرورة، بخلاف الصورة الأخرى فلا ضرورة.

  فَرْعٌ: وأما الأجداد ما علوا فتثبت مطالبتهم لقذف الميت⁣(⁣٢) الذي ولايته⁣(⁣٣) إليه، وكذا الجدات ولا يمنع من ذلك.

  (و) كذا (العبد) لو قذف سيده في ولاية المطالبة في قذفه⁣(⁣٤) من الميتين إلى ذلك العبد فإنه لا يطالب (سيده)⁣(⁣٥) بحد القذف لذلك الميت، كما لو كانت أم ذلك العبد حرة وقال له سيده: «يا ابن الزانية» فليس له مطالبته بذلك⁣(⁣٦)، فتأمل.

  (ثم) إذا لم يكن للميت المقذوف قريب يصلح أن يتولى عقد نكاحه لو كان حياً أنثى إما معدوم بالكلية أو موجود إلا أنه غير جامع للشروط بأن كان عبداً أو صغيراً أو نحو ذلك فيكون الأولى⁣(⁣٧) بالمطالبة (الإمام والحاكم) من جهته، وحيث تكون الولاية إلى الإمام لا يحكم بالحد بعد سماع البينة هو؛ لأنه الغريم، فكأنه يحكم لنفسه؛ إذ قد صارت الولاية إليه، بل يرافع إلى حاكمه، والله أعلم.


(١) وينظر في الأم. من هامش (أ).

(٢) في (أ): لقذف أبيه الذي.

(٣) في (أ، ب): «الذي لاويته» بتقديم «لا» على الواو. وفي (ج): «الذي لا ولايته». والمثبت هو الصواب.

(٤) في المخطوطات: قتله. والمثبت هو الصواب.

(٥) هذا على كلام القيل، وأما المذهب فليس له مطالبة سيده ولا غيره مطلقاً. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٢٥).

(٦) وللعبد أن± يرفع أمرها إلى الحاكم ليطلب الحد لها. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ١٢٥).

(٧) في المخطوطات: أولى.