تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 287 - الجزء 6

  وفي الصورتين جميعاً لا تدخل الأم من الرضاع؛ لعدم إطلاق اسم الأم عليها عرفاً.

  ومن ذلك أن يقول لاثنين: «يا ابنَي⁣(⁣١) الزواني» فإنه يحد لأميهما⁣(⁣٢) فقط، ولا تدخل أحد من الجدات؛ لأن لفظ الجمع يطلق على الاثنين. هذا إن كان لهما أُمَّان، فإن كانت أمهما واحدة دخلن الجدات كما لو كان المخاطب واحداً.

  فلو قال لجماعة: «يا بني الزانية» ولم يقذف⁣(⁣٣) من أمهاتهم إلا واحدة، فإن كانت أمهم واحدة حد لها، وإن كن متفرقات لم يحد لواحدة منهن؛ للالتباس، ويعزر فقط.

  مَسْألَة: من قال لامرأته: «يا بنت الزانيين» فقالت: «إن كانا زانيين فأبواك زانيان» حد، لا هي؛ إذ لم تقطع. ولو قال لعبد: «من اشتراك أو من باعك زانٍ» حد إن كان قد اشتراه أو باعه مسلم، فإن كان قد تنوسخ فللآخر؛ إذ «من» هنا موصولة فتعريفها بالإشارة، والإشارة تتناول الأقرب.

  (ومنه) يعني: من القذف (النفي) للشخص (عن الأب) المشهور (ولو) قال ذلك (لمنفي) نسبه من أبيه (بلعان) قد ثبت بين أبيه وأمه ونفاه الحاكم من أبيه، فإن نافيه من أبيه المشهور يحد للقذف لأم ذلك المنفي، هذا (إن لم يعنِ) ذلك النافي نفي ذلك الشخص من أبيه (بالحكم) من الحاكم، فإن عنى ذلك لم يحد؛ إذ هو كذلك، ويقبل قوله أنه أراد ذلك مع يمينه؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. وقد مثل الإمام ¦ صورة النفي عن الأب بقوله: (كـ: لست لفلان)، فإذا قال للمشهور: «لست بابن فلان» فذلك قذف لأمه ولو لمنفي بلعان إن لم يعن بالحكم.

  فائدة: وقاذف ابن الزنا يحد؛ لأنه حر مسلم بالغ عاقل عفيف، فهو كغيره من سائر المسلمين.


(١) في المخطوطات: بني. والمثبت من شرح الأزهار (٩/ ١٢٧).

(٢) في المخطوطات: لأمهما. والمثبت من شرح الأزهار.

(٣) كذا في المخطوطات.