(باب حد القذف)
  و (لا) يكون قاذفاً(١) (من) نسب الشخص إلى غير قبيلته، كـ: لست من (العرب) لو قال ذلك لعربي؛ لأنه لم يرم واحدة معينة من أمهات ذلك المخاطب، وهو يتجوز أنها من جداته ولم يعرف حالها، ولعله يعزر لذلك.
  (و) من القذف (النسبة) لمن أبوه معروف (إلى غيره) يعني: إلى غير ذلك الأب فيكون ذلك قذفاً للأم، لا لذلك المنسوب إليه؛ لجواز أن يكون مكرهاً أو نائماً أو نحو ذلك، وهو يعتبر أن يكون ذلك المنسوب إليه (معيناً) فلو كان غير معين لم يحد، وقد مثل الإمام # ذلك بقوله: (كيا ابن الأعمى) وسواء قال: فلان، أم يا: ابن الأعمى فقط وقال ذلك (لابن السليم) من العمى، فإذا كان ذلك الأعمى معيناً(٢) كان ذلك قذفاً للأم، وإن كان غير معين لم يكن قذفاً؛ لتجويز إرادة أحد الجدات الغير المعروف حالها في الإحصان.
  ومن ذلك أن يقول له: «يا ابن الخياط» وذلك الخياط معروف، أو قال الخياط فلان وأبو ذلك المخاطب غير خياط فهذا أيضاً قذف للأم، ولا يكون قذفاً للخياط؛ لما ذكر أولاً.
  (إلا) إن نسب الشخص (إلى الجد) أ (و) إلى (العم) أ (و) إلى (الخال) فإذا نسبه إلى زيد مثلاً، وذلك زيد جده أو عمه أو خاله فإنه لا يكون بذلك قاذفاً لأم المنسوب؛ لأن هؤلاء يسمون آباء مجازاً، (و) كذا لو نسبه إلى (زوج الأم) يعني: زوج أم ذلك المخاطب فإنه لا يكون قذفاً للأم؛ لأن ابن المرأة قد يسمى ابناً مجازاً، ومنه: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ}(٣) [هود ٤٦] فقد قيل: إنه ابن امرأته.
  (و) بعد حصول سبب [حد] القذف (لا يسقطه) شيء، بل يجب على الإمام إقامته (إلا) أحد ثلاثة أمور: إما باختلال شرط مما مر، كأن يموت المقذوف
(١) في المخطوطات: «قذفَا».
(٢) لفظ شرح الأزهار (٩/ ١٢٩): وقصد أعمى معيناً.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٢٩): {يا بني اركب معنا}.