(باب حد القذف)
  فيسقط الحد بموته، وكذا بردته وجنونه مع الاستمرار، وإلا ثبت بعد إفاقته، وخرسه وكمال البينة عدداً أو نكول المقذوف عن اليمين «أن ما زنى» أو بأي أمر مما هو شرط في لزومه، وكالإسقاط من الإمام لمصلحة ونحو ذلك.
  (و) الثاني: (العفو) من المقذوف عن القاذف عن قذفه فإنه يسقط عنه حد القذف بشرط أن يكون (قبل الرفع) إلى الإمام أو إلى الحاكم، والمراد بالرفع الدعوى [عند الحاكم]، فأما إذا قد كان وقع التداعي في ذلك لدا الحاكم فليس للمقذوف بعده العفو، فإن عفا فلا حكم لعفوه ولو قبل إقامة البينة، وأصله قوله ÷ لصفوان بن أمية: «هلّا كان قبل(١) أن تأتي به»، (أو) قام (شاهدان) على المقذوف (بالإقرار) منه على الزنا(٢)، وهذا هو الثالث، فإذا أقام القاذف شاهدين على المقذوف أنه أقر بالزنا سقط عنه حد القذف، وسواء كانا رجلين أو رجلاً وامرأتين، وكذا شاهداً ويمين المقذوف، أو نكول المقذوف عن اليمين «أنه لم يقر»، أو علم الحاكم بالإقرار [ولو كان ذلك بعد الرفع. ولعله يكفي هنا في إسقاط حد القذف عن القاذف الشهادة بالإقرار] بالزنا مرة واحدة، فتأمل.
  (ويلزم) حد القذف على (من رجع من شهود الزنا) إذا كان قد انخرم نصاب الشهادة، وأما لو رجع بعضهم والباقون أربعة فلا حد على من رجع؛ إذ ليس المقذوف عفيفاً وثمة أربعة يشهدون عليه بذلك، وأما من رجع من شهود الزنا وقد انخرم نصاب الشهادة فإنه يحد إذا كان رجوعه عما شهدوا به (قبل التنفيذ) للحد إما كله أو بعضه ولو ضربة واحدة ولها أرش فإنه لا يحد بعدها لرجوعه.
  فَرْعٌ: وأما شهود الإقرار لو رجعوا عما شهدوا به فلا حد عليهم للقذف؛ لأنهم لم يرموه بالفاحشة وإنما شهدوا عليه بإقراره.
(١) في (ب، ج): قبله قبل.
(٢) لفظ شرح الأزهار (٩/ ١٣٠): بالزنا.