(باب حد القذف)
  نعم، و (لا) إذا رجع أحد من الشهود (بعده) يعني: بعد إقامة الحد ولو بعضه ولو ضربة لها حظ من الأرش فإنه لا يلزمه (إلا الأرش) للمشهود عليه، ويلزم من رجع حصته من الأرش، وسواء في ذلك شهود الزنا وشهود الإقرار لو رجعوا بعد الحد فإنه يلزمهم الأرش، وسواء كانوا متعمدين أو مخطئين في لزوم الأرش (و) يلزم من رجع أيضاً (القصاص) لو كان الحد رجماً، فإن رجعوا كلهم وأقروا بالعمد قتلوا كلهم به، وإن كان البعضَ قتل هو، يعني: الراجع وحده. وإذا صالحهم الوارث عن دية يسلمونها مع إقرارهم بالعمد كانت عليهم ولا شيء على العاقلة، وتعدد [بتعدد الشهود] على كل واحد دية كاملة كما يأتي، وكذا لو كان اللازم أرشاً تعدد مع الإقرار بالعمد، فإن لم يقروا بالعمد بل قالوا: خطأ أو سكتوا فالظاهر الخطأ، فيلزمهم كلهم دية واحدة، وتكون على العاقلة ولو لم يصدقوهم في الخطأ؛ لأنهم لم يقروا إلا بصفة الفعل. وإن كان الراجع أحدهم لزمه ربع الدية فقط.
  نعم، وما كان قد حصل(١) من الأرش قبل القتل بالرجم وكان الأرش بسبب الجلد الأول(٢) فإنه لا يدخل في الدية، فيلزم الراجع حصته من الأرش وحصته من الدية ولو كان الجلد في يوم والرجم في يوم أو كانا(٣) جميعاً في يومين أو في وقت واحد؛ لأنهما فعلان، وسيأتي إن شاء الله تعالى فيمن قطع يد غيره ثم قتله بفعلين أنها تتعدد الدية، فتأمل، والله أعلم.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في (أ): فكانا. ولعل العبارة هكذا: وسواء كان الجلد في يوم والرجم في يوم أو كانا جميعاً في وقت واحد.