(باب حد الشرب)
(باب حد الشرب)
  أصله من الكتاب العزيز: {إِنَّمَا الْخَمْرُ}[المائدة ٩٠] إلى آخر الآية، وغيرها كثير(١) في الكتاب، ومن السنة قول النبي ÷: «لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه»، وقوله ÷: «كل شراب أسكر فهو حرام» وقوله ÷: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».
  فائدة: مدمن الخمر هو الذي يشربه كلما وجده ولو في رأس الحول، أو كان(٢) مصراً غير عازم على تركه.
  تنبيه: والخمر على ثلاثة أضرب:
  الأول: ما كان من عصير العنب والرطب، فهذا يفسق شاربه، ويكفر مستحله.
  الثاني: ما كان من نقيع الزبيب أو التمر فإنه يفسق شاربه ومستحله، وينظر في عدم كفر المستحل.
  الثالث: ما كان من غير ذلك، كمن الحب والعسل ونحوهما، فلا يقطع بفسق شاربه ولا مستحله، وأما الحد فيثبت فيمن شرب ما يصل الجوف من أي مسكر؛ ولذا قال #: (وكذلك) يعني: كحد القذف ثمانين جلدة، وقد روي ذلك القدر عن عبدالله بن عمر أنه ÷ أمر بشارب الخمر أن يجلد ثمانين جلدة، رواه في شرح القاضي زيد والغيث والزهور، وذكر في تلخيص ابن حجر (من ثبت منه) إما (بشهادة عدلين) رجلين أصلين (أو) ثبت بـ (إقراره)، ويعتبر أن يكون الإقرار (مرتين) ولو في مجلس واحد (شرب مسكر) من الشجرتين أو من غيرهما، فمن ثبت منه بأحد هذين الأمرين أنه شرب مسكراً حد بشروط أربعة:
  الأول: أن يكون (عالماً) بخموريته، وأما تحريمه فهو معلوم من الدين ضرورة، فلا تسمع دعواه أنه جاهل [لتحريمه] مع اختلاطه بالمسلمين.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) لفظ الشفاء (٣/ ٢٥٠) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٣٥): ولو على رأس كل حول إذا كان مصراً عليه.