(باب) الأذان والإقامة
  أسلم أو اغتسل - كفى ما سمعه في تلك الحال ولو كان حال سماعه على حالة لو أذّن هو لم يجزئه، وكذا المجنون إذا سمع وعقل ثم أفاق فقد أجزأه، أو صلى في البلد ولو لم يسمع، ولو كان حاله مجنوناً.
  (و) كذا(١) يكفي الأذان (من) في حكمه - وهو من صلى (في البلد) التي أقيم الأذان فيها، وعلم أو ظن أن هذه البلد قد أقيم فيها الأذان، فيكفيه ذلك سواء كان من أهلها أم لا، وسواء سمع أم لا مهما صلى في البلد، والمراد داخلها - وهو ما حوته الحيطان - لا لو صلى السامع في ميلها خارجاً عنها - أعني: عن سورها - فلا يكفيه إن كان لها سور، وإلا كفى من صلى في ميلها، فافهم.
  وإنما قلنا «يعتبر أن يصلي في البلد التي قد أُذن فيها ليكفيه أذانها» ليدخل من كان خارجاً عن البلد وقت الأذان وصلى فيها فيجزئه، ويخرج ما لو كان في البلد عند الأذان [ولم يسمع] وأراد الصلاة خارجها لم يجزئه ذلك، وإن كان في البلد حاله وهو لم يسمعه، فافهم.
  فَرْعٌ: وإذا كان السامع مغرباً لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه فحكمه حكم المقلّد في أنه يكفيه أن يكون ذلك المؤذن في بلد لا يرى أهلها صحة الأذان إلا ممن اجتمعت الشروط الآتية فيه، وإلا لم يعتد بأذانه وأَذَّن لنفسه.
  فَرْعٌ: وإذا أذن شخص في الصحاري(٢) أسقط عمن كان حاضراً في الميل وقت الأذان، ولا يجزئ من حضر في الميل ذلك بعد الأذان كما يجزئ في البلد.
  نعم، والمعتبر في الأذان المسقط للوجوب شروط ستة:
  الأول: أن يكون ذلك الأذان وقع (في الوقت) المضروب لتلك الصلاة اختياراً أو اضطراراً، تأخيراً أو تقديماً وصليت الفريضة تلك فيه، لا إن فعل في وقت الاضطرار تقديماً ولم يصل فيه فإنه لا يجزئ، وتجب إعادته بعد دخول وقت الاختيار.
(١) في (ج): «وكذلك».
(٢) في حاشية: في الصحراء.