تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 292 - الجزء 6

  الثاني: أن يكون (غير مضطر) إلى شربه من عطش أو إساغة لقمة أو نحو ذلك.

  (و) الثالث: أن (لا) يكون (مكره) على شربها، فإن أكره ولو بالضرب لم يحد.

  الرابع: أن يكون غير أخرس، فإن كان أخرس لم يحد.

  فرع: وإذا ادعى الشارب أمراً يسقط عنه الحد من أنه أوجر أو أكره أو أنه غير عالم بخموريتها سمع منه ذلك من دون بينة ولا يمين عليه.

  فَرْعٌ: ولا يحد آكل⁣(⁣١) الحشيشة والقريط والأفيون وسائر الأشجار، بل يعزر فقط.

  فَرْعٌ: وحكم الإقرار في الشرب والسرقة حكمه في الزنا، إذا أقر بعد الشهادة كان الحكم للإقرار، فإن كان مرتين حد به، وإن أقر مرة فلا حد؛ لبطلان الشهادة بالإقرار؛ إذ لا تكون إلا عن إنكار، والله أعلم.

  مَسْألَة: والسكران من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه ولو لم يزل عقله بالكلية، فإذا صار⁣(⁣٢) وقحاً بعد الحياء، وثرثاراً - وهو الذي يكثر الكلام تكلفاً - بعد أن لم يكن فذلك زوال العقل.

  مَسْألَة: ويجوز شرب نقيع التمر والزبيب لثلاثة أيام، فإذا كمل [له] أربع كره، ولا يحرم؛ إذ كان ÷ يطعمه الحطاب والراعي، ويحرم لسبع؛ لشدة غليانه وقذفه بالزبد.

  مَسْألَة: ولا يجب تلقين الشبهة⁣(⁣٣) في حد الخمر؛ إذ ذلك خاص في الزاني


(١) في المخطوطات: شارب آكل.

(٢) لفظ البيان (٦/ ٢١٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٣٤): مسألة: والسكران هو من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه ولو لم يزل عقله جملة، ذكره في الشرح±، وقال المؤيد بالله: هو من يصير وقحاً بعد الحياء وثرثاراً بعد أن لم يكن كذلك.

(*) ذكر هذه المسألة لمعرفة عقوده، لا للحد فهو يحد بما وصل الجوف وإن لم يسكر. (من هامش البيان بتصرف).

(٣) في المخطوطات: الشهود. والمثبت من البيان (٦/ ٢١٢).