تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 299 - الجزء 6

  (و) [كذلك] إذا كان المسروق (لجماعة) فإنه يثبت لهم جميعاً المرافعة للسارق ويقطع لهم ولو لم يأت نصيب كل واحد إلا دون نصاب، وإذا رافع أحدهم ثبت القطع له ولو وحده⁣(⁣١)، ولا يضمن للباقين شيئاً، فتأمل، والله أعلم.

  (أو) كان الشيء المسروق (لذمي) فإنه يقطع سارقه ولو مسلماً؛ لأن القطع حق لله تعالى، فليس من جعل السبيل للكافر على المسلم، ولا يقاس [ماله] على دمه؛ إذ في الدم عوض، وهو الدية (أو) كانت العين المسروقة (لغريمه) يعني: لغريم السارق، وهو من للسارق عنده دين، فإنه لا يسقط القطع بالسرق ولو كان المسروق عليه غريماً، ويعتبر أن يكون المسروق (بقدرها) يعني: بقدر العشرة الدراهم لا دونها، فإذا سرق على غريمه ذلك القدر قطع لذلك، وسواء كان الغريم معسراً أو موسراً، وسواء كان ممتثلاً للتسليم للدين أم لا، وسواء كانت العين المأخوذة من غير جنس الدين أو من جنسه. هذا إذا كان المسروق عليه حياً، فإن كان ميتاً وتركته مستغرقة بالدين فلا قطع على سارقه الذي هو من أهل الدين؛ لأن له شبهة في التركة.

  فَرْعٌ: فلو سرق العين على غريمه ثم أتلفها وهو مما يساقط الدينان⁣(⁣٢) - يعني: اللازم له بالتلف - لم يقطع؛ لأنه قد ملكه بالتلف حيث قد صار في ذمته فتساقطا، والله أعلم.

  (و) السابع: أن يكون السارق قد (أخرجه) يعني: أخرج النصاب (من حرز) وسيأتي بيان ما هو الحرز. ولا بد أن يخرجه من الحرز خفية، ويعتبر أن يكون الحرز واحداً، لا لو أخرج النصاب من حرزين أو أكثر ولو لمالك واحد فإنه لا يقطع. ويعتبر أن يكون الإخراج لذلك النصاب (بفعله) يعني: السارق، لا لو كان بفعل غيره كما يأتي في الصبي فلا يقطع، وسواء كان الفعل الذي أخرج به


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٤٤): وهو مما يساقط دينه.