(باب حد السارق)
  (حملاً) وهو ظاهر (أو) كان (رمياً) بأن دخل السارق إلى الحرز فأخذ النصاب ورمى به إلى خارج الحرز (أو جراً) بأن جذب قدر النصاب بمحجن أو حبل أو نحو ذلك (أو إكراهاً) بأن أكره العبد أو الأمة على الخروج، وسواء كان مع دخوله الحرز أو أكره وهو خارج، وإنما يعتبر الإكراه في العبد أو الأمة إذا كان كبيراً يميز بين السارق وبين سيده، والإكراه: بأن يحمله أو يجره أو يخوفه أو يتهدده إن لم يخرج معه، فإن كان العبد صغيراً(١) بحيث لا يميز بين السارق وسيده - وكذا لو كان أعمى أو أعجمياً - فسواء حمله من الحرز أو جره أو أمره بالخروج معه وإن لم يكرهه على الخروج.
  فَرْعٌ: ولا يثبت الإكراه إلا بشهادة عدلين أصلين ذكرين، أو إقراره مرتين(٢)؛ لأن الإكراه [هنا] بمنزلة أصل السرقة.
  (أو تدليساً) على الحيوان، كأن يقول للعبد: «إن سيدك طلبك» أو يهيج الدابة بأن يريها ما تشتهيه من العلف، فيكون ذلك التدليس للعبد أو الأمة سبباً للخروج، فما خرج بذلك قطع به السارق، وسواء أخذه أو تركه بعد الخروج وأخذه غيره فقد وجب عليه القطع بالإخراج بالتدليس، فتأمل، وسواء كان المدلس قد دخل الحرز وقت التدليس أو دلس من خارجه فذلك كما لو أخذ بمحجن.
  فما أخرجه من الحرز بأحد هذه الوجوه وجب القطع فيه على السارق (وإن رده) إلى الحرز فقد وجب القطع فلا يسقط بالرد.
  مَسْألَة: من سرق من قصر أو دار لواحد لم يقطع إلا أن يخرج المسروق من باب
(١) لفظ البيان (٦/ ٢١٩): مسألة™: من سرق عبداً أو أمة فإن كان صغيراً لا يميز بينه وبين سيده أو أعمى أو أعجمياً قطع عليه، سواء حمله من الحرز أو جره أو أمره بالخروج معه فخرج، وإن كان كبيراً يميز بينه وبين سيده وينبئ عن نفسه لم يقطع عليه إلا أن يخرجه مكرهاً، نحو أن يحمله أو يجره أو يخوفه ويتهدده إن لم يخرج معه.
(٢) للقطع، لا للمال فيكفي مرة. (é).