(باب حد السارق)
  القصر، لا إن أخرجه من منزل إلى وسط القصر، هذا إن لم يكن على ذلك المنزل باب مغلق، فإن كان قطع بما أخرجه من المنزل وإن لم يخرجه من باب القصر وباب القصر مفتوح(١)، فإن كان مغلقاً فينظر، ولعله يكون المنزل حرزاً حيث هو مغلق ولو كان باب القصر مغلقاً(٢).
  فَرْعٌ: فإن كان القصر لجماعة مقتسمين له فما سرق من منزل فيه لأحدهم إلى صحن القصر - وهي الحجرة - وجب القطع فيه، سواء كان السارق له من أهل القصر أم من غيرهم، وما سرق من موضع عام لهم أو هو لأحدهم لكنه غير محرز منهم فإن كان السارق منهم لم يقطع، وإن كان من غيرهم قطع إذا أخرجه من باب القصر [أو من باب وسط القصر كما يعتاد من الحواجز في البيوت فتأمل](٣).
  مَسْألَة: من حمل السارق [بما(٤)] معه حتى أخرجه من الحرز لم يقطع الحامل، بل المحمول، إلا إن كان مكرهاً ولم يمكنه يرمي بالمسروق لم يقطع.
  مَسْألَة: وإذا دخل السارق الحرز ثم صب السمن أو نحوه فسال إلى خارجه قطع سواء أخذه من خارج أو تركه أو أخذه غيره.
  مَسْألَة: وما أخرجه القرد المعلم فإن كان بتعليم(٥) صاحبه قطع(٦)، ويكون كتهييج الدابة للخروج، وإن أخرج المتاع باختياره من دون تعليمه لم يقطع، ولا
(١) لفظ البيان وهامشه (٦/ ٢٢٨): مسألة™: من سرق من قصر أو دار لواحد لم يقطع إلا أن يخرج المسروق من باب القصر [وذلك لأن الذي في القصر محرز بباب القصر دون باب المنزل؛ فلهذا لم يكن المال مخرجاً عن حرزه. (بستان)]، لا إن أخرجه من منزل إلى وسط القصر، قال الإمام يحيى بن حمزة: إلا إذا كان باب القصر مفتوحاً وباب المنزل مغلقاً قطع بإخراجه± من المنزل [حيث لا حارس ¹، فإن كان فيه حارس فلا قطع حتى يخرجه من باب القصر].
(٢) كأن هذا مخالف لما في البيان للمذهب.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من المؤلف على ما في البيان (٦/ ٢٢٨).
(٤) ما بين المعقوفين من البيان (٦/ ٢٢٠) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٤٥).
(٥) أي: بأمره كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٤٦) وهامش البيان (٦/ ٢١٧) وكما في قوله في آخر المسألة: وينظر لو أمر.
(٦) أي: آمر القرد. (é) (من هامش شرح الأزهار).