تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 41 - الجزء 1

  الثالثة، وبعد الثالثة لا عبرة بظن بقاء النجاسة، فلا يجب الغسل بعدها. وللغسلات صورتان:

  الأولى: أن يُصَبَّ الماء على المحل المتنجس، أو يغمس المتنجس في الماء، مع الدلك لما يدلك أو العصر فيما يعصر، ويكون العصر ثلاث مرات، وتجب الثالثة، فلو جففه قبلها لم تصح الصلاة فيه وإن حكم بطهارة ما يخرج منها، ويكفي ولو داخل الماء.

  وكيفية العصرات: أن يبل الثوب أو يصب عليه الماء حتى يباشر الماء جميع أجزائه، ثم يعصر حتى يزول منه أكثر ما شربه على وجهٍ لو أن به درناً أو نيلاً لخرج مع الماء منه شيء يتميز للناظر من غير كلفة. ويجزئ الوهز للثوب على الصّلب ويقوم مقام العصر.

  الثانية: هي أن يغسل المتنجس في ماء مرة، ثم ينقله إلى ماءٍ آخر يغسله به مرة ثانية، ثم كذلك مرة ثالثة؛ ولو كان يغسله⁣(⁣١) إلى إناء فيه ماء قليل، ثم إلى إناء ثان كذلك، ثم ثالث فإنه يطهر الثوب بذلك، كما لو صب عليه وهو في الإناء ثلاث مرات يتخلل فيها العصر فإنه يحكم حينئذٍ بطهارة الثوب، وكذا على باطن⁣(⁣٢) القدح ونحوه يطهر بالصب عليه ثلاثاً مع الدلك، وهو ظاهر. والماءُ الذي تطهر عنده النجاسة طاهرٌ غيرُ مطهر، وذلك في الغسلة الثالثة، لا الأولى والثانية فنجس.

  فَرْعٌ: وما انتضح من الغسلة الأولى والثانيةِ غُسل ثلاثاً، لا من الثالثة فطاهر، ولا فرق بين أول بين الغسلات وآخرها⁣(⁣٣).

  مَسْألَة: وإذا⁣(⁣٤) غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي ذلك العضو من ذلك الماء⁣(⁣٥)؛ إذ لو منع لم تستقر طهارةٌ أصلاً. ومن غسل المحل


(١) في هامش البيان: ولو كان نقله.

(٢) في في هامش البيان: وكذا باطن القدح. تمت.

(٣) في (ب، ج): «أول الغسل وآخره».

(٤) في (ب): «فإذا».

(٥) والماء باق لم ينفصل. (é). شرح.

(*) في هامش الشرح: بذلك الماء.