(باب) الأذان والإقامة
  الثاني: أن يكون (من مكلف) فلا يصح أذان الصبي والمجنون والسكران؛ لعدم صحة النية منهم، ويعتبر أن يكون مختاراً، أو مكرهاً ونواه، وإلا لم يصح.
  الثالث: أن يكون من (ذكر) حر أو عبد، لكن يستحب أن يكون حرًا، فلا يصح أذان المرأة، وكذا الخنثى؛ إذ قد نهى عن صوت الخلخال ونحوه فبالأولى صوتها، ولعله يعلل بعدم الوجوب عليها؛ إذ العلة الأولى تقضي أنها لو أذنت سراً أن يجزئ، وليس كذلك.
  الرابع: أن يكون [من] مؤذن (مُعْرِبٍ) لألفاظ الأذان، فلا يجزئ الأذان الملحون، وهو ما يغير المعنى، أو ما ليس له وجه في اللغة العربية.
  أما الذي يغير المعنى فنحو: أن يكسر «الباء» من «أكبر»، ومن ذلك أن يقول: «الله أكبار» بزيادة الألف؛ إذ يصير جمع «كَبَرَ» وهو [الرجل البطل](١). والذي يغير المعنى(٢): أن يضم «الياء» من «حي على الصلاة» أو يكسرها. وقد أخذ من اشتراط الإعراب في الأذان أنه لا يجزئ بالعجمية إلا للعذر، وهو أن يتعذر بالعربية، فيجزئ من لا يحسنها لنفسه ومن هو على صفته. إن قيل: لِمَ صحت الخطبة بالعجمية دون الأذان؟ فهو يقال: إنا متعبدون بألفاظ مخصوصة، التي هي ألفاظ الأذان فلا يجزئ غيرها أو على غير صفتها المعتبرة في العربية.
  فَرْعٌ: فلو أذن من يلحن في أذانه والسامعُ يؤذن متابعاً له سراً أذاناً معرباً كان أذان المسر مسقطاً للمشروع من الأذان، والله أعلم.
  الخامس: أن يكون المؤذن (عدل) كعدالة إمام الصلاة، فلا يجزئ [أذان](٣) الفاسق ومن في حكمه كما يأتي في الجماعة، وسواء كان فسقه تصريحاً أو تأويلاً، إلا لنفسه فيجزئه؛ وكذا لا يعمل بخبره في دخول الوقت لو كان فاسقاً تصريحاً، ويقبل
(١) في كل النسخ: «الرجل البطل» كما هنا، وذلك غلط، وفي لسان العرب: الكبر - بفتحتين -: الطبل، وجمعه: كبار، مثل: جمل وجمال. ح ش بتصرف. وعليه فصواب العبارة: جمع كَبَرَ، وهو الطبل.
(٢) كل النسخ هكذا، وفي الشرح: وأما الذي لا يوجد له وجه في العربية.
(٣) ساقط من (ج).