(باب حد السارق)
  يكون كالصبي؛ لأن الصبي يتعلق به الضمان. وينظر لو أمر من دون تهييج وأخرج باختياره(١).
  مَسْألَة: من سرق باب الدار لم يقطع؛ لأن الباب يحرز به غيره وليس بمحرز، وسواء كان مغلقاً أم مفتوحاً. وينظر لو كان مربوطاً بسرة إلى أصل البناء.
  مَسْألَة: إذا(٢) وجد المال المسروق في يد رجل والتبس حاله هل هو السارق أم لا، لم يقطع، بل يرد المال إن بقي والضمان إن تلف.
  قال ¦: (أو) أخرج السارق بعض البساط من الحرز و (لم ينفذ طرفه) من الحرز بل بقي داخله فإنه يحد للذي قد أخرج إذا كان قيمة ما أخرج نصاباً، وسواء كان قد انتقل باقي البساط أم لا بل كان على أصله، وهذا يستقيم في المكروز لو حل كرزه وأخرج رأس الكرز وباقي البساط على حالته فهذا يقطع له وإن لم ينفصل باقيه إذا كان المخرج قدر نصاب، فتأمل.
  (أو) أخرج السارق المتاع المسروق (دفعتين) أو دفعات فإنه يقطع ولو كان كل دفعة دون نصاب والمجموع نصاب كامل، هذا إن (لم يتخللهما علم) المتولي للحفظ من (المالك) أو غيره، فلو أخذ أربعة دراهم ثم أربعة ثم درهمين فإن لم يعلم المتولي للحفظ بالأخذ في المرة الأولى والثانية وإن علم بالسارق قطع بذلك؛ إذ المجموع في الثلاث نصاب ولم يتخلل علم الحافظ بالأخذ، وإن علم متولي الحفظ بالأخذ في المرة الأولى والثانية لم يعمل بتكميل النصاب بالمرة الثالثة، ولا قطع، وسواء كان الحافظ بعد أن علم بالأخذ قد أغلق الباب بعد المرة الأولى أم لا.
  وإذا كان المتاع المسروق لجماعة اعتبر علمهم جميعاً إذا لم يكن في حفظ أحدهم، وإلا اعتبر علم الحافظ.
  ويعتبر أيضاً أن يكون جميع الأخذات من حرز واحد، فإن كان من حرزين أو
(١) الأمر كالتهييج فكيف أمر من دون تهييج؟ وكيف الاختيار مع الأمر؟
(٢) في المخطوطات: من وجد. والمثبت من البيان (٦/ ٢٢١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٤٨).