تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 303 - الجزء 6

  أكثر والمجموع نصاب واحد فلا يقطع الآخذ ولو لم يتخلل علم متولي الحفظ. وسواء كان كل ذلك لشخص واحد أو لجماعة، فتأمل (أو كور غيره) يعني: غير السارق، بل⁣(⁣١) جمعه الغير في صرة أو غرارة أو نحوهما (وقرب) إلى باب الحرز من داخل ثم أخذه السارق فإنه يقطع المخرج له، ولا شيء على المكور والمقرب إلا التعزير ولو كان هو الذي فتح الباب، وسواء جذبه الخارج بحرج أم لا؛ لأن المقرب غير المالك، فلا يناقض ما سيأتي قريباً.

  نعم، والمراد بخارج الحرز: ما خرج [عن الباب] على تقدير إغلاق الباب ولو بعض الْمَعْقَم. وبداخل الحرز: ما وراء الباب إلى داخله. فإن دفعه الداخل إلى خارج الباب ثم أخذه الخارج فالقطع على الداخل، كما لو مد يده الخارج إلى داخل الحرز فأخرجه فالقطع عليه، وإن حملاه جميعاً أو أخرج بدفع الداخل وجذب الخارج قطعا في الصورتين جميعاً. فإن وضعه الداخل في موضع قيام الباب بحيث لا يقدر إغلاقه بأن كان بعضه داخل الحرز وبعضه خارجه [ثم أخرجه الخارج] فإن كان البعض الداخل نصاباً والخارج نصاباً قطعا جميعاً، وإن كانا جميعاً - يعني: كل بعض منهما - دون نصاب لم يقطع أحدهما، وإن كان الخارج نصاباً دون الداخل قطع الخارج⁣(⁣٢)، والعكس يقطع الداخل، والله أعلم.

  (إلا) أن يتناول السارق النصاب (من خرق) كوة أو غيرها فعلها المالك أو غيره وإن لم يعلم المالك به، فإذا أخذ من ذلك الخرق السارق (ما بلغته يده) من المتاع لم يقطع به؛ لأنه في موضع غير حريز ولو فعل الكوة غير المالك؛ لأن الآخذ لم يتعد بفعلها، فعلى هذا لو خرق أحد السارقين وأخذ الآخر ما بلغته يده لم يقطع أيهما. ويعتبر أن يكون الواضع للمتاع بقرب الخرق المالك أو مأموره، فإن كان [الواضع] متعدياً قطع الآخذ، ومن هذه المسألة الأولى: إذا كور⁣(⁣٣) غير السارق وقرب، فافهم.


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: بأن.

(٢) الصواب: قطع الداخل±، والعكس يقطع الخارج±، كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٤٨).

(٣) في المخطوطات: كرز. والمثبت هو الصواب.