تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 304 - الجزء 6

  نعم، ولا بد أن يأخذ⁣(⁣١) السارق من الخرق ما بلغته يده من دون تكلف، فإن كان بتكلف قطع، والله أعلم.

  (أو) كان النصاب الذي أخذه السارق هو (نابتاً) وأخذه (من منبته) من زرع في أرض أو ثمر على شجر أو شجر فيها أو نحو ذلك ولو كانت الأرض التي فيها الأشجار أو الزرع حريزة كما يجعل ذلك في أرض الأعناب وسائر الفواكه من الجدار والزرب والأبواب مع ذلك - فإنه لا يقطع من أخذ من ذلك النابت ما دام في منبته.

  فَرْعٌ: وأما ما قد حصد في منبته أو قطع من الأشجار أو تساقط من الثمار ووضع ذلك في موضع حريز فإنه يقطع سارقه، وإن تساقط أو حصد إلى موضع غير حريز فكما لو كان في أصله، لا قطع. وكذلك الحطب والحشيش بعد قطعهما وإحرازهما فإنه يقطع مع الإحراز سارقهما، والله أعلم.

  (أو) سرق (حراً) كبيراً أو صغيراً ولو غير مميز أو مكاتباً أو من عتق بعضه، فإذا سرق أحد هؤلاء (وما في يده) من المتاع أو ما عليه من الحلي فإنه لا يقطع؛ لثبوت يد الحر على ما عليه ولم تثبت يد السارق على ذلك، وكذا من أشبه الحر، وهو المكاتب ومن عتق بعضه (أو غصباً) من حرز غاصبه فإنه لا يقطع سارقه؛ لأن المالك غير راضٍ ببقاء ذلك الشيء عند الغاصب فكان كالذي هو في غير حرز، لا فوائد الغصب فهي أمانة قبل أن ينقلها الغاصب لنفسه فإذا سرقت من حرز قطع سارقها؛ فعلى قولنا هذا لا يقطع سارق المسروق⁣(⁣٢)، لو سرقت العين المسروقة من بيت السارق الأول فلا قطع على الثاني لذلك.

  فائدة: من سرق⁣(⁣٣) جملاً عليه راكب فأخذه من حرز قطع إن كان الراكب عليه عبداً، فإن كان حراً فلا قطع؛ لثبوت يده عليه.


(١) كذا في المخطوطات: ولا بد أن يأخذ.

(٢) في المخطوطات: المغصوب. والمثبت هو الصواب.

(٣) في المخطوطات: غصب. والمثبت من البيان (٦/ ٢٢٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٥٠).