(باب حد السارق)
  (أو) كان المسروق من (غنيمة) فلا قطع على السارق؛ لأن أمير المؤمنين لم يقطع من سرق من ذلك، ووجه عدم قطعه أن له في المغنم حقاً، فإن كان من الغانمين فلا إشكال، وإن كان من غيرهم فللرضخ(١) أو التنفيل، ولأن له نصيباً في سهم(٢) سبيل الله(٣)، فتأمل.
  (أو) كان المسروق (بيت مال) المسلمين أو الذميين فلا قطع أيضاً؛ للشبهة؛ لأن ذلك بمنزلة المشترك، ولو كان الآخذ له غنياً؛ لتجويز افتقاره، أو ذمياً، لتجويز إسلامه. وكذا لو كان الموضعُ - أعني: الحرز - المأخوذة منه العين المملوكة لمالك غير بيت المال بيت مال فإنه لا يقطع الآخذ لها؛ للشبهة، وهي جواز دخول الحرز لكل أحد. وكذا لا يقطع الآخذ من الزكاة ولو من حرز ولو كان هاشمياً أو غنياً؛ لتجويز أن يجعل شيء من الزكاة في المصالح من مسجد أو طريق أو نحو ذلك، وله حق في ذلك كغيره(٤). وأما العين الموقوفة فيقطع سارقها إذا أخذها من الحرز وهي بقدر النصاب؛ وذلك حيث تكون موقوفة على معين، أو على الفقراء وسرقها غني.
  (أو ما(٥) استخرجه) السارق، لكنه استخرجه (بخارج بنفسه) والمسروق خرج بخروج ذلك الخارج، وذلك الخارج خرج بنفسه، وذلك (كنهر وريح) فإذا وضع المتاع المسروق في الماء الجاري فأخرجه الماء، أو في مهب الريح فألقته إلى خارج الحرز - فإنه لا يقطع السارق، هذا إذا لم يكن المسروق نفس الخارج بنفسه كالسمن لو صبه في مكان في الحرز حتى خرج فإنه يقطع به(٦) كما مر.
(١) في شرح الأزهار (٩/ ١٥٠): فلوجوب الرضخ لمن حضر من غيرهم.
(٢) «سهم» ساقط من (أ).
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٥٠): سهم الله.
(٤) ظاهر هذا أنه لا يقطع لأن له حقاً في الطريق ونحوه، والظاهر أن المانع أن له شبهة في المال المسروق، ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٥١): لجواز أن يجعل منها طريق، فله شبهة.
(٥) في المخطوطات: مال. والمثبت لفظ الأزهار.
(٦) في المخطوطات: له.