(باب حد السارق)
  (و) من ذلك لو جعل(١) المتاع على (دابة) فخرجت بذلك المتاع و (لم يسقها) السارق (ولو) قد (حملها) ذلك المتاع فهي(٢) كما لو وضع المتاع في الماء لا يقطع بما خرج عليها، فإن ساقها أو دلس عليها بما تشتهيه حتى خرجت أو كان عادتها أنها إذا حملت مشت وقد حملها فإنه يقطع بذلك.
  فَرْعٌ: وإذا كان خروج الماء والريح بسبب منه، نحو أن يكون الماء مسدوداً في جانب الحرز ففتح بابه أو فتح مهب الريح ووضع المتاع في الماء أو مهب الريح فذلك يكون كما لو ساق الدابة، فيقطع بما خرج بذلك.
  (لكن) في هذه الصور التي لا يقطع فيها السارق من قوله: «إلا من خرق» إلى هنا (يؤدب) ذلك السارق؛ لأنه عاصٍ بذلك (كالمقرب) للمال إلى قرب الباب أو الكوة فيؤدب أيضاً؛ لعصيانه، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: من سرق ما يقطع به وما لا يقطع به في حالة واحدة قطع.
  مَسْألَة: ومن دخل لتكسير آلات الملاهي فكسرها وأخرجها معه ولو خفية فإنه لا يقطع بها ولو جاءت قيمتها نصاباً، ومن سرقها بعد تكسيرها(٣) وقيمتها نصاب ولم يدخل لتكسيرها قطع، وكذا لو سرقها على من يستجيزها فإنه يقطع.
  مَسْألَة: ومن دخل دار الحرب بأمان منهم وشرط أن لا يغدر بهم ثم سرق [منها] لم يقطع.
(١) في المخطوطات: فعل.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) لفظ البيان (٦/ ٢٢٢) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٥١): مسألة: ولا يقطع من سرق آلات الملاهي كالطنبور والعود والشطرنج والمزمار والدف ونحوها، ذكره المرتضى ¹ وأصحاب الشافعي، وقال الشافعي والمنصور بالله [وقواه في البحر، اللهم إلا أن يدخل لتكسيرها فلا قطع. (é) ولو سرق غيرها±] إذا كانت بعد كسرها تساوي نصاب السرقة وجب القطع±، قال المنصور بالله: وكذا إذا كان عليها حلية تساوي عشرة± دراهم. قال الفقيه يوسف: وكذا عندنا، قال الفقيه حسن: والمراد بهذا± إذا سرقها على من لا يستجيزها.