(فصل): [في تفسير الحرز]
  غيره ولو ذهباً، وإن لم يكن على رأسه المعتاد من التراب فوق بابه أو خالف المعتاد من بعده عن البلد فهو لا يكون حرزاً لما يوضع فيه (و) كذلك (القبر) فإنه حرز (للكفن) فقط، لا ما لو وضع مع الميت مال فهو لا يكون حرزاً له، وأما الكفن فحرز [له] وسواء كان بقرب البلد أو نازحاً عنها، وسواء كان في مقابر المسلمين أم لا، ويعتبر أن يكون قدر الكفن المعتاد شرعاً، وذلك سبعة ثياب، لا لما زاد عليها. ولقدر المعتاد حرز ولو من بيت المال أو غصب؛ لأن الميت قد صار أخص بذلك الذي من بيت المال على غيره، وكذا الغصب فقد ملكه، فمن سرق من ذلك القبر شيئاً من الكفن قطع به، إلا أن يكون للسارق شبهة، كشركة، أو دين له على الميت مستغرق ماله وفي الكفن زيادة على ما يجب.
  (والمسجد والكعبة) والمشاهد التي على الأئمة $ وغير هذه مما الناس في الدخول إليها على حد سواء، فإنهما - يعني: المسجد والكعبة - حرز (لكسوتهما وآلاتهما) من الفراش والسراج والقناديل والكتب وغيرها، فيقطع من سرق منها شيئاً بشرطين: الأول: أن تكون محرزة بإغلاق الأبواب على ما في المسجد مع المناسج، والكعبة أيضاً بإغلاق بابها على ما فيها، وإغلاق أبواب الحرم على ما عليها من الكسوة.
  الثاني: أن يكون ذلك في غير أوقات الصلاة، وأما في أوقات الصلاة فلا تكون حرزاً لما فيها ولو كانت الأبواب مغلقة ولو بالمناسج؛ إذ لكل(١) أحد الدخول في ذلك الوقت.
  فَرْعٌ: وإذا سرق على من هو في المسجد من متاعه لم يقطع سارقه إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون الواقف مأذوناً من جهة الشرع، كالمعتكف والغريب الذي لا يجد غيره كما مر. والثاني: أن يكون المسجد مغلقة أبوابه مع المناسج. الثالث: أن يكون الأخذ في وقت لا يدخل في مثله.
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٥٦): لأنه مأذون له بالدخول.