تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [ما يقطع من السارق وما يسقط القطع]

صفحة 310 - الجزء 6

  حيث غصب وهو حرز، وكذا لغيره إذا كان بإذنه، فتأمل.

  (و) الخامس: (ما أذن للسارق بدخوله) من الأماكن فلا يكون حرزاً لما فيه، [وهذا إذا سرق] من المأذون له [بدخوله]، لا من غيره [فيقطع إذا كان معلقاً]، فعلى هذا الضيف والأجير إذا دخل⁣(⁣١) الدار فما أذن له بدخوله من الأمكنة وما كان مفتوحاً من سائر أماكن الدار لا يقطع لو سرق منه، وما كان مغلقاً من سائر أماكن الدار فإنه حرز من الضيف والأجير فيقطع لو سرق منه. ومن المأذون بدخوله المكان المعار لو سرق منه معيره وهو المالك فلا يقطع؛ للإذن الشرعي له بالدخول إلى ملكه، وأما لو أجر ملكه فليس له دخوله، وللأجير منعه منه، فإن سرق منه قطع، وسواء كانت⁣(⁣٢) الإجارة صحيحة أم فاسدة فساداً مختلفاً فيه ومذهبهما مختلف، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: من سرق مالاً مرسلاً على⁣(⁣٣) جدار الدار فإن كان الواضع له متعدياً قطع كالآخذ ما كَوَّره غيره [وقربه]، وإن كان الواضع المالك أو مأموره فإن كانت يد السارق تصله من خارج بغير تكلف لم يقطع، وإن كانت لا تصل إلا بتكلف قطع.

(فصل): [ما يقطع من السارق وما يسقط القطع]

  (و) اعلم أنه (إنما يقطع) بالسرقة بعد كمال شرائطها، وذلك المقطوع هو (كف) اليد (اليمنى) لا غيره من سائر أجزاء اليد من مرفقها أو أصابع من الأصول أو من الإبط فلا يقطع؛ وذلك لفعل النبي ÷، ويكون القطع للكف (من مفصله) وهو معروف مفصل الكف. وكيفية القطع: أن تمد يد السارق مداً عنيفاً لتنخلع، ويكون السارق جالساً، ويربط حتى لا يتحرك، ثم


(١) كذا في المخطوطات. والصواب على هذا في قوله: «فإنه حرز من الضيف والأجير» أن يقال: الضيف أو الأجير.

(٢) لعل الصواب: إذا كانت. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٥٧): وكانت.

(٣) في المخطوطات: من. والمثبت من البيان (٦/ ٢٣١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٥٢).