تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر ما يثبت به القتل، وما لولي الدم من القاتل، ومسائل تتعلق بذلك:

صفحة 354 - الجزء 6

  شركائه؛ لعدم صحة التوكيل في ذلك، لكن الأمر يسقط ضمانه لهم، فافهم.

  فَرْعٌ: فإن كان المستوفي مع عدم حضور الشركاء غير مكلف فلا حكم لاستيفائه، بل يلزم بفعله الدية على عاقلته لورثة المقتص منه، ويلزم الورثة - أعني: ورثة المقتص منه - تسليم دية المقتول الذي قتله مورثهم من مال مورثهم للصبي وشركائه.

  وفرق بين ما لو كان المفوت لحق غيره شريكاً فيلزمه لشركائه حصتهم من الدية وبين ما لو كان غير شريك فلا يلزمه شيء: أنه إذا كان غير شريك وقتل المقتص منه من دون حضور سائر ورثة المقتولين فليس عليه إلا الإثم فقط؛ لأنه مستحق لجميع دم المقتص منه بدم مورثه، بخلاف الشريك فهو لا يستحق إلا بعض الدم؛ ولذا يلزمه الغرم لشريكه، فافهم، والله أعلم.

(فصل): في ذكر ما يثبت به القتل، وما لولي الدم من القاتل، ومسائل تتعلق بذلك:

  (و) اعلم أنه يثبت (لولي الدم) في النفس أو دونها، إما وارثه في النفس أو المجني عليه فيما دونها فيثبت له أحد ثلاثة أمور سيأتي ذكرها، وهو يثبت بأحد طرق أربع:

  الأولى: (إن شاهد القتل) من الجاني على مورثه مع كمال شروطه، بأن يكون الجاني مكلفاً عامداً (أو تواتر) له أن فلاناً قتل مورثه أو قطع يده أو نحوها أو⁣(⁣١) كان في ظلمة لم يعلم من الجاني عليه (أو أقر له) الجاني أنه القاتل أو الجاني ولو مرة واحدة، أو إشارة الأخرس المفهمة وإن لم يحصل ظن بالمصادقة⁣(⁣٢) ما لم يظن الكذب (أو حكم) له حاكم على القاتل بأنه يستحق عليه دمه قصاصاً بالشهادة أو علم الحاكم. وكذا لو ثبت له بالنكول عن اليمين. وهل يفرق بين اتفاق مذهب المقتص والمقتص منه واختلافه؟ هل يعتبر الحكم في مسائل الخلاف؟ ينظر.


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: لو.

(٢) كذا في المخطوطات.