تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صفة الأذان والإقامة:

صفحة 391 - الجزء 1

  إذا استووا فالسابق به⁣(⁣١)، أو بأوله⁣(⁣٢) أو بآخره⁣(⁣٣). وإذا سبق أحدهم بأوله والآخر بآخره كان السابق بآخره أولى⁣(⁣٤). وإن استووا في ذلك كله بأن يشرعوا جميعاً ويختموا جميعاً قرع بينهم، وهذا كله مع المشاجرة ولا مزية لأحدهم بكونه راتباً، وإلا فهو أولى كما مر.

(فصل): في صفة الأذان والإقامة:

  (و) اعلم أنه قد كثر الخلاف في صفة ذلك لاختلاف الروايات، والمختار عندنا في صفتيهما أنـ (هما مثنى) التكبير وغيره (إلا التهليل) في آخرهما فإنه مرة واحدة، ولا فرق بين الأذان والإقامة إلا ما يأتي من زيادة لفظ آخر وهو «قد قامت الصلاة». ولا ترجيع عندنا، وهو: الإتيان بالشهادة أولاً سراً مرتين ثم كذلك جهراً. وإذا كبَّر الهدوي أربعاً كان مبتدعاً ولو أتى بذلك محتاطاً غير معتقد وجوبه. وإذا أذّن الهدوي أجزأ لمن يقول: التكبير أربع؛ لأنه فرض كفاية، فإذا سقط عن الهدوي سقط عن غيره.

  (ومنهما) يعني: من ألفاظ الأذان والإقامة (حي على خير العمل) وهو إجماع أهل البيت $، وهو الأذان الأول الذي ثبت في زمن النبي ÷ وزمن أبي بكر وصدرٍ من خلافة عمر، حتى نهى عنه. قال في البستان: وروي عن علي # قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»، وأمر بلالاً أن يؤذن بـ «حي على خير العمل»، قال #: وهذا خبر قوي لا يوازيه⁣(⁣٥) في صحة العمل به إلا آية من كتاب الله؛ لصحة سنده⁣(⁣٦) ومتنه، وكذلك رواه القاسم # عن رسول الله ÷، وكان يجعله في أذانه، وكذلك رواه محمد بن منصور عن رجال


(١) جميعه.± (شرح).

(٢) وأتموا معًا. (شرح).

(٣) وشرعوا معًا. (شرح).

(٤) إذ هو الذي أسقط الواجب. (شرح).

(٥) في المخطوط: لا يوازنه، والمثبت من الانتصار.

(٦) في المخطوط: مستنده، والمثبت من الانتصار.