تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:

صفحة 391 - الجزء 6

  فَرْعٌ: فلو أدخل منزله من الضيف ما لا يحتملهم [ثم سقط بهم] فإنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه، لا إن جهل ذلك؛ لأنه فاعل سبب غير متعدٍ فيه، بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمن ما جنى ولو جهل [كونه لا يحتمل ما وضعه فيه]؛ لأن هذه مباشرة⁣(⁣١)، وهل يعتبر أن يضع الطعام بفعله أم لا؟

  (و) من الأسباب المضمونة ما⁣(⁣٢) جني بها: لو نصب الشخص (شبكة) للصيد فهو إما أن ينصبها في ملكه أو مباح أو غيرهما، فإن (نصبت) في ملكه أو مباح فلا ضمان على الناصب لها بما⁣(⁣٣) جنى بالتعثر بها، وسواء أزال تغريرها بنصب أعلام تدل عليها أم لا، وإن نصبت⁣(⁣٤) (في غير الملك) والمباح، بل وقع نصبها في ملك الغير بغير إذنه أو في حق عام، فإما أن يتعثر بها بالليل أو أعمى أو من لا يعقل أو يتعثر بها بالنهار بصير يعقل، إن كان الثاني (فـ)⁣(⁣٥) إن (لم يزل) واضع الشبكة (التغرير) عنها بل بقاها على حالها فهو متعدٍ بذلك السبب، فتضمن عاقلته ما وقع بسبب التعثر بها من الجنايات من قتل أو غيره، وإن أزال التغرير بنصب أعلام تدل عليها بحيث يعرف للمار أنها شبكة صيد فلا ضمان للتعثر بها؛ لرفع التغرير، وسواء كانت في حق عام أو ملك الغير.

  وإن كان الأول ضمن ما وقع بها مطلقاً: سواء لم يرفع التغرير أو قد رفعه بنصب أعلام؛ لأنها إذا كانت بالليل⁣(⁣٦) أو كان المتعثر بها أعمى أو لا يعقل فلا فائدة في رفع التغرير.


(١) لفظ البيان (٦/ ٣٢١): لأن هذا مباشرة منه لما كان بوضع الطعام وهو فعله.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: نصب.

(٥) لفظ الأزهار: ولم.

(٦) كذا في المخطوطات.