(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:
  وعلى مسألة الشبكة: ما يقال في الحجر والسكين ونحوهما إذا كانت ظاهرة لا تغرير فيها فهل يقال: لا ضمان فيها لعدم التغرير بظهورها، أو ما يقال فيه؛ لأن ظاهر قولهم أن الأسباب إنما يعتبر فيها التعدي في الوضع لا رفع التغرير؟ فيحقق.
  (و) من الأسباب المتعدى بها: (وضع صبي) غير مميز أو نحوه كالمجنون الذي لا يميز، فإذا وضع [إنسان] أحداً منهما (مع من لا يحفظ مثله) مثل ذلك الموضوع كمع صبي غير مميز أو مجنون غير مميز فإنها تضمن عاقلته ما وقع من الجناية على ذلك الموضوع بسبب وضعه مع من لا يحفظ مثله؛ وأما لو وضع غير المميز عند مميز فإنه لا يضمن الواضع، ويضمن الموضوع عنده ما حصل على الموضوع من جناية سواء كان مأذوناً له بالاستيداع أم لا؛ لأن هذه جناية على آدمي، فأشبهت فعل الصبي ما لا يستباح من جرح ونحوه. هذا إن فرط، فإن لم يفرط فلا شيء عليه.
  (أو) وضع حافظ غير المميز ذلك الذي لا يميز (في موضع خطير) لغة(١) في خطر، كأن يضعه قرب نار أو ماء فاحترق بها أو غرق - ضمنه، وكذا لو وضعه في موضع يظن فيه انحدار الصبي عنه وترديه منه فإنه يضمن أيضاً (أو أمره) يعني: أمر الصبي (بغير المعتاد) عرفاً أمر(٢) الصبيان به وتلف المأمور تحت العمل أو بسببه فإنه يضمن، كتلف المغصوب في يد الغاصب. ولعل مثله لو أعطاه غير ما يعتاد إعطاؤه الصبي كالسكين(٣) والنار فجنى على نفسه بذلك، (أو إفزاعه) يعني: إفزاع الصبي بصوت أو صورة منكرة ضمنه بذلك، ومثله الكبير كما مر، إلا أن الإمام ¦ بنى على الغالب، وهو فزع الصبيان من الأصوات ونحوها، فإذا كان الصوت يقتل مثله للفزع فهو مباشر وإن لم يقصد القتل، وإن كان لا يقتل مثله ومات منه فخطأ كما مر تحقيق ذلك، فتأمل.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات: لأمر.
(٣) في المخطوطات: بالسكين.