تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:

صفحة 393 - الجزء 6

  مَسْألَة: من أفزع الحامل بما يكون تعدياً منه فألقت الجنين لزمه ما يجب فيه من دية أو غرة، فإن تعدد الحمل وجب لكل واحد دية أو غرة، ويكون ذلك على عاقلة المفزع لها. وفيما جنى⁣(⁣١) عليها بسبب الولادة أيضاً مضمون، وتجب حكومة لألم الولادة، والله أعلم.

  (فأما تأديب) الصبي من وليه⁣(⁣٢) أو معلمه بالضرب أو نحوه (أو ضم) للصبي وكان الضم أو التأديب (غير معتاد) مثله (فمباشر) لا خطأ (مضمون)⁣(⁣٣) فيجب القود فيه إن كان يقتل مثله وإن لم يقصد الولي أو المعلم القتل، وإن كان لا يقتل مثله فإن قصد القتل فعمد، وإلا فخطأ.

  (قيل) هذا للسيد أبي طالب (و) هو أن (المعتاد) من التأديب (خطأ) تضمنه عاقلة الولي أو المعلم، والمختار أنه غير مضمون رأساً كما في إفضاء الزوجة و [فعل المعتاد من] الطبيب الحاذق، فإذا فعل الولي أو المعلم المعتاد فلا ضمان فيه، وذلك مثل فرك الأذن والضرب اليسير بالسياط، ولا يضمن الحارصة والوارمة في غير الوجه، لا فيه فهو غير معتاد. وليس للمعلم ضرب الصبي إلا بإذن وليه أو عرف جرى بذلك، وإلا فلا.

  فائدة: لو أن رجلاً جامع امرأة فضمته ضماً شدياً حتى جنت عليه بالقتل أو نحوه أو ضمها كذلك حتى جنى عليها - فكالصبي: إن كان المعتاد فلا ضمان ويكون كالإفضاء، وإن زاد على المعتاد فإن كان يقتل في العادة أو قصد به القتل فعمد، وإلا فخطأ، فتأمل.

  (و) من المضمون (جناية دابة) قد (طردت) تعدياً، وذلك أن يكون الطرد (في حق عام) للناس من طريق أو شارع وحول منهل وسوق ومرفق ونحو ذلك (أو)


(١) كذا في المخطوطات. وقوله: وفيما جنى إلى آخر المسألة زيادة على ما في البيان (٦/ ٣٢٩) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٧٣).

(٢) ولي ماله، لا ولي نكاحه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٧٣).

(٣) «مضمون» ساقط من المخطوطات، وأثبتناه من الأزهار.