تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 42 - الجزء 1

  المتنجسَ بيده طَهُرَت يدُه بطهارة المحل إذا كان الماء جارياً أو كثيراً منغمساً⁣(⁣١) فيه الكف، وإلا فنجس، وهذا في⁣(⁣٢) غير باطن الكف، وأما هو فيطهر مطلقاً.

  نعم، والواجب⁣(⁣٣) غسل النجاسة الخفية ثلاثاً (ولو) كان المتنجس بها (صقيلاً) كالسيف والمرآة والعين - أعني: عين الذهب - والعين الجارحة أيضاً، فلا بد من غسل ذلك الصقيل ثلاثاً، ولا يكفي المسح له ولو بخشن ولو لم يبق بعد المسح له بذلك الخشن من النجاسة أثر.

  (و) أما النجاسة (المرئية) ونحوها، وهي المشمومة أو المطعومة فإنها لا تطهر - يعني: المتنجس بها - إلا بعد أن تغسل بالماء (حتى تزول) عينُها إن كانت مرئيةً، أو ريحُها في المشمومة، أو طعمُها في المطعومة.

  (و) يجب أن تغسل تلك العين (اثنتين) من الغسلات (بعدها) يعني: بعد إزالة⁣(⁣٤) العين؛ لأن الماء الأول ينجس بملاقاة عين النجاسة، وينجس أثر الماء الثاني⁣(⁣٥) بملاقاته بقيةً تبقى من الماء الأول (أو) لم تزل العين بالغسل بالماء فإنها لا تطهر إلا (بعد استعمال الحاد المعتاد) في الناحية، ولا يجب استعماله إلا مرة واحدة، ولا يجب تكريره كالماء، فإذا بقي للنجاسة عينٌ أو ريح أو طعم ولم يزل ذلك بالماء وجب استعمال المعتاد من الحواد في تلك البلد من صابون أو طين أو زرنيخ⁣(⁣٦) أو نورة أو حطم⁣(⁣٧) أو أشنان⁣(⁣٨) أو إذخِر أو نحوها. والمراد بالمعتاد: ما يزيل النجاسة مع وجوده


(١) في (ب): «فيغمس».

(٢) في (ب): «لغير».

(٣) في (ب): «فالواجب».

(٤) في (أ): «أن زالت».

(٥) في ها مش البيان نقلاً عن شرح بهران: وينجس الماء الثاني. تمت.

(٦) الزرنيخ: عنصر شبه بالفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، يستخدم في الطب، وفي قتل الحشرات. (المعجم الوسيط).

وقال في القاموس المحيط: بالكسر حجر أبيض وأحمر وأصفر.

(٧) الخَطْمِي: ضرب من النبات يغسل به. تمت لسان العرب.

(٨) الأشنان: لفظ معرب الحرض، وهو نبات من فصيلة السرمقيات، وكان يستعمل قديماً في غسل =