تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان دية المملوك:

صفحة 402 - الجزء 6

  ففي موضحة رأس الحر نصف عشر ديته؛ فيجب في موضحة رأس العبد نصف عشر قيمته، وعلى هذا يكون القياس.

  (و) يجب في (جنينه) يعني: جنين العبد، يعني: جنين هو عبد، فالإضافة بمعنى «من» (بحسبها) يعني: بحسب الدية في العبد، فإذا أخرج حملاً لأمة بسبب جنايته عليها ولم يكن حراً: إن خرج ميتاً نصف عشر قيمته لو خرج حياً ما لم يتعد الغرة، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، وإن خرج حياً [ثم مات] فقيمته يوم وضعه ما لم تتعد دية الحر كما مر، ويجب في الأمة الأرش، وهو ما نقص من قيمتها بسبب الوضع، ويأتي مثل هذا في الحرة إذا ألقت الجنين بسبب الجناية عليها أو بالإفزاع لها فإنه يجب لها حكومة لما اتفق من ألم الولادة، وإن ماتت بها⁣(⁣١) لزم ديتها؛ لأن الجناية هنا سبب الولادة، والولادة سبب في موتها.

  (وأما⁣(⁣٢)) الجناية على العبد (المقبوض) المضمون على قابضه من غصب أو رهن أو عارية مضمنة (فما بلغت) قيمته وجب تسليمها ولو زادت على دية الحر، ولو بصناعة غير جائزة، فإذا جنى الغاصب - ولعل غيره⁣(⁣٣) مثله - على ما في يده من الغصب، وكذا الراهن والمستعير المضمن على العبد الذي في يده⁣(⁣٤) لزمه قيمته بالغة ما بلغت.

  (و) إذا جنى العبد المغصوب على مال أو ما لا قصاص فيه أو عفي عنه فيما فيه القصاص كان ضمان (جناية) ذلك العبد (المغصوب على الغاصب) له لا على سيده، ويكون الذي على الغاصب (إلى قيمته) يعني: قيمة ذلك العبد ولو زادت على دية الحر (ثم) يكون الزائد على قدر القيمة من تلك الجناية (في رقبته) يعني:


(١) أي: بالولادة.

(٢) «أما» ساقطة من المخطوطات. وأثبتناها من الأزهار.

(٣) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ٢١٨): فلو كان الجاني غير الغاصب لزم الجاني قيمته ما لم تتعد دية الحر، والزائد على الغاصب ونحوه. (é).

(٤) كذا في المخطوطات.