(باب الديات)
  الأصبع (منه(١) ثلثه) يعني: ثلث العشر أي أصبع كانت من الرجل أو اليد (إلا الإبهام) وخنصر الرجل (فنصفه) يعني: نصف العشر؛ لأنه لم يكن بهما إلا مفصل واحد(٢) (و) يجب (فيما دونه) يعني: فيما دون المفصل (حصته) من الأرش، ويقدر بالمساحة.
  (و) يلزم (في الجائفة) وهي ما وصلت الجوف ولو بإبرة، وحد الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة بالمثلثة، وهي ما بين السبيلين، فيلزم فيها ثلث الدية، فلو طعنه أو رماه في بطنه حتى خرجت من ظهره لزم في ذلك أرش جائفتين، وذلك ثلثا الدية.
  وهنا حاصل فيما يكون من الأعضاء مجوفاً وجني عليه: إن كان في الجوف وخرقت من موضع فجائفة، وإن خرقت من الجانبين فجائفتان، وإن كان في سائر الأعضاء [و] إما أن يكون عظماً كالساعد وخرقت من الجانبين فمنقلتان، وينظر، فالذي أحفظه أن في الساعد عظمين فإذا خرقت طولاً فأربع منقلات فيتأمل. وإن لم يكن عظماً كالذكر وخرقه من الجانبين فأربع بواضع، ومن جانب إلى مجراه باضعتان، وإن لم يكن جوفاً(٣) كالأذن وخرقها من الجانبين فباضعتان، وهذا مبني على أن الجوف ليس إلا من ثغرة النحر إلى المثانة كما هو المقرر، وإن خرق الأنف حتى أوصله [إلى] باطنه من الجانبين فأربع بواضع، وإن كان من جانب فباضعتان، وإن خرق الأنف من الجانبين والوسط فست بواضع.
  (و) في (الآمة) وهي [التي تبلغ أم الرأس، وهي] جلدة رقيقة محيطة بالدماغ، فإذا وصلت الجناية إليها لزم فيها (ثلث الدية) كالجائفة.
  (و) يلزم (في المنقلة) وهي التي تنقل العظم من محله إلى محل آخر إذا كانت في الرأس (خمس عشرة ناقة) أو عدلها [من سائر الأصناف]، وفي البدن النصف،
(١) «منه» ساقط من المخطوطات. وأثبتناه من الأزهار.
(٢) كذا في المخطوطات. وفي شرح الأزهار وهامشه (٩/ ٣٢٥): إلا الإبهام [وخنصر الرجل. (فتح) (é)] فنصفه أي: نصف العشر؛ إذ ليس لها إلا مفصلان.
(٣) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٢٥): وإن لم يكن له جوف.