تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 431 - الجزء 6

  وينظر في المزيلة للعظم، لعلها منقلة وزيادة، وفي المنشقة لعل اللازم فيها دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة⁣(⁣١).

  (وفي الهاشمة) في الرأس، وهي التي تهشم العظم ولم تنقله (عشر) من الإبل، وتدخل حكومة الشعر في الهاشمة إذا كان بفعل واحد. ولو هشم من دون جرح فأرش هاشمة؛ إذ قد حصلت.

  فَرْعٌ: ويلزم في جنايةٍ⁣(⁣٢) بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها متلاحمة عشر من الإبل أرش هاشمة؛ إذ لو هشم الجميع لم يلزم إلا ذلك. وقد مر أنه إذا هشم واحد بعد أن أوضح آخر فإنه يلزم كل واحد أرش جنايته كاملاً، ومثل ذلك لو أوضح بفعل وهشم بفعل آخر فإنه يلزم أرش موضحة وأرش هاشمة.

  (وفي الموضحة) وهي التي توضح العظم ولم تهشمه في الرأس (خمس) من الإبل.

  (و) يلزم (في السمحاق) وهي التي بلغت من الجنايات إلى الجلدة الرقيقة التي تلي العظم، ففي الرأس يلزم فيها (أربع) من الإبل، روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه قال: «في السمحاق أربع من الإبل»، ولأنها أقل من الهاشمة فنقصت واحدة من الإبل. والسمحاق [أقل] ما له أرش مقدر. وهذه التقديرات في رأس الرجل، وفي رأس المرأة النصف من ذلك، وفي البدن نصف ما في الرأس كما يأتي ذلك في الأزهار إن شاء الله تعالى.

  (و) هذا حكم عام لجميع الجنايات، ولهذا أخره الإمام ¦، وهو أنه (لا يحكم) الحاكم بالأرش في أي جناية (حتى يتبين الحال) من صحة من تلك الجناية أو موت (فيلزم في الميت) من تلك الجناية (ديته) ولا أرش لتلك الجناية، لو كانت هاشمة مثلاً لم يلزم أرش الهشم، بل تلزم الدية؛ لما كانت موجبة للموت. (و) يلزم (في الحي) إذا لم يمت (حسبما ذهب) منه من أرش أو ديات (وإن تعددت)


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٢٦): وعندنا في المزيلة أرش المنقلة، وفي المنشقة أرش الموضحة. (é).

(٢) أي: شجة كما في البحر وهامش شرح الأزهار.