تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تقدير الأروش التي لم يرد الشرع بتقديرها:

صفحة 433 - الجزء 6

(فصل): في تقدير الأروش التي لم يرد الشرع بتقديرها:

  (و) اعلم أنه (يلزم) من الأروش (فيما عدا ذلك) الذي قد ورد الشرع بتقدير أرشه وأقله السمحاق كما مر، ففيما عدا ذلك (حكومة، وهي ما رآه الحاكم) في تلك الجناية؛ ولذا سميت حكومة، فما رآه أجبر الجاني على تسليمه، ويكون في تقديره لتلك الجناية (مقرباً) لها (إلى ما مر) تقديره شرعاً، فينظر إلى الجناية في قدرها وقطعها ثم يقرب إلى أقرب جناية إليها [لها] أرش مقدر وهي السمحاق، فينظر كم يأتي فيها بالتقدير والنسبة هل مثلاً نصفها أو أقل أو أكثر فيحكم فيها بقدره.

  تنبيه: ولا أرش فيما كان حقيراً كنتف شعرة أو شعرتين أو لطمة خفيفة غير مؤلمة، وأما المؤلمة ففيها حكومة غير مقدرة، وإذا كانت غير مؤلمة فيجب في ذلك التأديب.

  فَرْعٌ: ومن لطم غيره ثم رعف فأرشه أرش دامية كبرى؛ إذ هو بفعله وإن لم يكن ثمة جرح، وتدخل حكومة اللطمة تحت حكومة الرعاف. وكذا فيمن أطعم غيره شيئاً أمرضه أو فعل به فعلاً أمرضه فذلك المطعوم أو الفعل المسبب للمرض كاللطمة المسببة للرعاف - فيجب في ذلك الحكومة وإن لم يكن ذلك المرض مباشرة من الجاني بل بوصلة الإطعام أو الفعل الخفيف، فتأمل، والله أعلم.

  وذلك الذي لم يرد فيه أرش مقدر (كعضو زائد) من يد أو أصبع، والواجب فيه ما قدره الهادي #، وذلك ثلث دية الأصلي⁣(⁣١)، ففي اليد الزائدة ثلث دية الأصلية، وكذلك الأصبع. والعضو الزائد لا يجوز قطعه لغير عذر كغيره. (و) من ذلك: (سن صبي لم يثغر) أي: لم يقلع المرة الأولى، ويثغر بياء مثناة من تحت مضمومة⁣(⁣٢) بعدها ثاء مثلثة مشددة مفتوحة، ويجيء فتح الأولى، فيجب في سن الصبي ثلث دية سن الكبير إن عاد، وإلا وجب فيه دية كاملة، فهو يخالف سن


(١) في المخطوطات: الأصل. والمثبت من شرح الأزهار (٩/ ٣٣١).

(٢) كذا في المخطوطات.