(باب الديات)
  ذلك حكومة، وهي ثلث ما في العين أو اليد الصحيحة، إلا أذن الأصم وأنف الأخشم فدية كاملة.
  (و) كذا (ما ذهب جماله فقط) ومنفعته باقية كاسوداد الأسنان، ولعل الاصفرار مثل ذلك فيه أيضاً حكومة، ولعلها ثلث ما لو ذهبت، فإن بطل نفعها وجب فيها الدية ولو هي باقية.
  (وفي مجرد عضد) لا ذراع معه خلقة أو قد أزيل من قبل الجناية عليه، وكذا ذَكَرٍ لا حشفة معه خلقة أو قد أزيلت من قبل (و) كذا (ساعد) لا كف معه (و) كذا (كف بلا أصابع) فيه خلقة أو طارئاً قبل الجناية - ففي هذه كلها حكومة مقاربة لدية اليد(١)، وفي الذكر المقطوع [الحشفة] مقاربة للصحيح، (وإلا) يكن الكف مجرداً عن الأصابع (تبعها) يعني: تبع الأصابع ودخلت حكومة الكف في دية الأصابع، فإن كان ذهب بعض الأصابع كأصبعين تبع من الكف بقدر دية ذلك(٢) ووجب في الباقي حكومة، فيلزم في المثال دية الثلاث الأصابع الباقيات إلى وقت الجناية، وخمسا دية الكف(٣).
  فَرْعٌ: فإن بقي في الكف المفاصل السفلى من الأصابع غلظ في حكومته، وإن لم يذهب إلا الأنامل العليا سقط من حكومة الكف قسطها.
  (لا الساعد) والعضد فإنهما لا يتبعان دية الأصابع، بل يلزم في كلتيهما حكومة، ففي ساعد بأصبعه(٤) حكومة مع دية الأصابع، وفي يد من العضد(٥) حكومتان للساعد والعضد، وديات الأصابع، (وكذلك الرجل) كاليد، ففي قدم مجرد عن الأصابع أو ساق مجرد عن القدم أو فخذ في كل واحد حكومة، وتدخل
(١) وهو فوق النصف ولا يجاوز الثلثين. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٣٣).
(٢) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٣٣٤): فإن كان قد زال عنه بعض الأصابع وجب بقدره من حكومة الكف ودية الباقي.
(٣) صوابه: حكومة الكف.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) صوابه: من الجنب، كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٣٤).