(باب الديات)
  حكومة القدم في دية(١) أصابعها، لا الساق والفخذ، فيلزم في قدم بأصابعها الدية فقط للأصابع، وفي ساق مع القدم دية الأصابع مع الحكومة للساق، وفي الرجل من الفخذ(٢) دية الأصابع وحكومتان للفخذ والساق، والله أعلم.
  (و) اعلم أن الواجب (في جناية الرأس) وحدُّه من العظم في القفاء(٣). وليس منه الرقبة (و) كذا جناية (الرجل ضعف ما على مثلها) من الدية (في غيرهما) وهو البدن والمرأة، فالتقدير المتقدم هو في جناية رأس الرجل، ومثل نصفه في رأس المرأة، والخنثى كالمرأة، ونصف [ما] في رأسهما في بدنهما، فما كان في الرأس فيه(٤) عشرة مثاقيل ففي بدنه فيها خمسة، وهي في تلك الجناية في رأس المرأة، وفي بدنها مثقالان ونصف.
  (و) قد (قدر) العلماء الحكومة في جنايات معروفة سيذكرها ¦ هنا وقرر التقدير فيها للمذهب، من ذلك: (في حارصة رأس الرجل) قدر فيها (خمسة مثاقيل) من الذهب، ومثل نصفها في حارصة رأس المرأة، وفي البدن نصفهما. والحارصة: هي التي قشرت ظاهر الجلد ولم يخرج منها شيء من دم ولا غيره، ففيها ما ذكر.
  (و) قدر (في الدامية) الكبرى، وهي التي تقطع الجلد ويسيل الدم ولا تأخذ شيئاً من اللحم، ففيها (اثنا عشر) مثقالاً (ونصف) مثقال، هذا إن كان موضعها قبل وقوعها صحيحاً، فإن كان عليلاً بجراحة أخذت بجبر أو نحوهما(٥)، ففي ذلك ثلث الدامية حكومة له، ومثل الدامية الدامعة، وهي التي يسيل منها المصل ففيها اثنا عشر مثقالاً ونصف(٦). وأما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية، وإن
(١) في المخطوطات: في يد أصابعها.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) والوجه من الرأس. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٣٤).
(٤) كذا في المخطوطات. ولعلها: منه، أي: من الرجل.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) كذا في المخطوطات. وفي شرح الأزهار وهامشه (٩/ ٣٣٦): فإن التحم فيها الدم ولم يسل [المراد لم يظهر. (é). وهي الدامية الصغرى] ففيها ستة مثاقيل وربع [ومثلها الدامعة± التي يسيل منها المصل].