تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 456 - الجزء 6

  (أو) ادعى ولي القتيل أو نحوه على (معينين) من أهل بلد القسامة بالقتل فإنها تبطل القسامة؛ لارتفاع التهمة عنهم بالدعوى على بعضهم، ويكون ذلك من باب الدعوى على المدعى عليه، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فلو ادعى بعض الورثة للدم على أهل بلد والآخرون على أهل بلد آخر هما⁣(⁣١) فيه سواء - حلف جميع أهل البلدين؛ لجواز أنهم القاتلون الكل، ويجمعون دية واحدة الجميع على عواقلهم، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو اختلف الورثة فادعى أحدهم على أهل البلد وادعى الآخر على معينين فإنها تلزم القسامة للذي ادعاها، ويحلفون له خمسين يميناً، ويلزم لمدعيها حصته من الدية [على عواقلهم] إن بين الوارث الآخر على الذي عينه بالدعوى، ويلزم [للمدعي على معين] حصته من الدية على المدعى عليه، ولا قود، وإن لم يبين على المعين الوارث الآخر كانت الدية لازمة فيها⁣(⁣٢) على المدعى عليهم القسامة، وتكون للورثة كلهم: لمن ادعاها ولمن ادعى على معين كما لو عفا أحد الورثة وادعاها الآخرون فإنها تلزم الدية للكل، فتأمل.

  (و) [أما]⁣(⁣٣) إذا لم يدع الولي على [غير أهل الموضع ولا] معين (فله أن يختار من مستوطنيها) يعني: مستوطني تلك المحلة التي وجد القتيل في محل يختصها أو هي⁣(⁣٤) وغيرها، ولا يختار من المقيمين بها أو المسافرين؛ لعدم تعلق التهمة بهم؛ لوجود أخص منهم، فإن لم يكونوا مستوطنين في تلك المحلة فمن المقيمين، فإن لم يكونوا فمن المسافرين كأهل السفينة ونحوهم⁣(⁣٥)؛ ولذا استوى فيهم الملاحون


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ب).

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في (أ): ونحوها.