تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 457 - الجزء 6

  والركبان والملاك مع الاشتراك في الركوب (الحاضرين وقت القتل⁣(⁣١)) لا الغائبين عن ذلك المحل فلا شيء عليهم؛ لانتفاء التهمة في حق من غاب. والمعتبر من الغيبة هي التي تنتفي معها التهمة، ولا عبرة بطولها أو قصرها. والمعتبر غيبتهم وقت القتل إن علم وقته، أو عند الوجود إن لم يعلم وقته، وقدر الذي يختار الولي منهم (خمسين) لا دونهم ويكرر، ولا أكثر منهم، إلا ما يأتي إذا نقصوا كرر على من شاء.

  فَرْعٌ: فلو أبرأ الورثة بعض أهل البلد من القسامة فالأقرب أن لهم⁣(⁣٢) تحليف الباقين من أهل البلد قلوا عن الخمسين أم كثروا، ولا يلزم القليل منها⁣(⁣٣) إلا يمين يمين ولا تكرار، ويلزمهم حصتهم من الدية فقط، ولا وجه لبطلان القسامة والدية؛ لأنهما حقان يصح الإبراء من أحدهما ولا يبطل الآخر⁣(⁣٤)، فكأن الورثة أبرأوا من عدا هؤلاء الذين طلبوا منهم اليمين من اليمين، ويلزم من أسقطت عنهم القسامة حصتهم من الدية؛ لأنها قد توجهت على أهل القرية الكل الذين اجتمعت فيهم الشروط، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا اختلف الورثة في التعيين فعين أحدهم خمسين غير الذين عين الآخر لم يصح ذلك التعين، ولا يصح إلا ما تراضوا عليه الكل، فإن اختلفوا عين الحاكم كما مر قوله |: «ويصح تعليق تعيينه في الذمة» شرح هنالك⁣(⁣٥).

  مَسْألَة: وإذا وجبت القسامة على أهل بلد استوى فيهم أهل الصلاح وغيرهم


(١) إن علم وقته، أو عند الوجود إن لم يعلم وقت قتله. (é). لكن ينظر لو اختلفوا في الحضور وقت القتل، فقال مدعي القسامة: هم حاضرون، وقالوا: بل كنا غائبين - لمن يكون القول؟ لعله يقال: إن كان الغالب من أحوالهم الغيبة فالقول قولهم، وإلا كان القول لمدعي القسامة؛ لأن الأصل عدم الغيبة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٥٨).

(٢) في المخطوطات: له.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) ينظر في هذا التعليل.

(٥) كذا في المخطوطات: كما مر قوله ¦: «ويصح تعليق تعيينه في الذمة» شرح هنالك.