(باب القسامة)
  ولو كانوا لا يتهمون بالقتل؛ لأنهم قد دخلوا في السبب العام لأهل البلد. ولا يدخل المدعون في القسامة ولا في الدية حيث هم من أهل [ذلك] البلد، ولعله حيث كان ثمة غيرهم، وإلا فقد مر قريباً إذا لم يكونوا إلا الورثة أنها تثبت وتجب الدية(١) على عواقلهم، فتأمل.
  واعلم أنها قد اعتبرت فيمن تلزمه القسامة شروط، منها ما مر، وهو الاستيطان، والحضور، والثالث: أن يكونوا (ذكوراً) فلا يدخل النساء في القسامة، وكذا الخناثى؛ لقوله ÷ «يختار خمسين رجلاً».
  والرابع: أن يكونوا (مكلفين) ولو كفاراً كما مر، ولا يدخل الصبي والمجنون؛ لعدم التكليف.
  والخامس: أن يكونوا (أحراراً) خالصين، فلا يدخل العبد ولا المكاتب، والمعتبر أن يكونوا بهذه الصفات (وقت القتل) ونحوه، وهو الجرح، فلو كان صبياً(٢) أو مجنوناً أو عبداً وقت القتل أو نحوه ولم يأت وقت التحليف إلا وقد صار بالغاً أو حراً [أو] صحيحاً من الجنون فلا قسامة عليهم ولا دية (إلا) أن يكون الحر البالغ العاقل وقت القتل شيخاً (هرماً أو) كان [مريضاً] (مدنفاً) حاله فلا قسامة عليه ولا دية(٣)؛ لانتفاء التهمة في حقه لذلك الهرم أو المرض.
  فَرْعٌ: فلو كان الجنون أو المرض يأتي في حالة دون حالة لعله يقال: إن وجد القتيل في وقت صحته دخل في القسامة والدية، وإن وجد في وقت مرضه أو جنونه لم يدخل في القسامة ولا الدية، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: القسامة.
(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٣٦٠): فلو كانوا صغاراً أو مجانين أو عبيداً وقت القتل وصاروا عند التحليف مكلفين أحراراً لم تجب عليهم قسامة.
(٣) يعني من جهة أنفسهما، فأما من جهة غيرهما بطريقة العقل عنه فيلزم مثل غيرهما ¹؛ لأن الدية تلزم من تقدم ذكره من أهل البلد، فما خرج على كل واحد حملته عاقلته الحاضرون والغائبون في ذلك البلد أو في غيره. وهكذا حكم الصغير والمجنون والغائب إذا كملت شروط الصغير والمجنون عند الحكم على العاقلة، لا بعده. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٦٠).