تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 459 - الجزء 6

  نعم، وإذا طلبت اليمين من الخمسين المستكملين⁣(⁣١) للشروط فإنهم (يحلفون: ما قتلناه) أو ما جرحناه إذا كان دون القتل، أو ما فعلنا، وهي أعم، ويقولون أيضاً في اليمين: (ولا علمنا قاتله⁣(⁣٢)) بهذا وردت السنة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام، ولو كانوا قد قالوا: «قتله فلان» فإنه لا بد أن يقولوا: «ولا علمنا له قاتلاً أو جارحاً» ويقولون: «إلا فلان» ليخرجوا عن الغموس.

  ويعتبر توالي الأيمان في مجلس واحد؛ شفاءً لغيض الولي، ويجوز التفريق⁣(⁣٣) لعله مع رضا الولي فينظر؛ فإن قالوا أو بعضهم: قد علمنا [أن] قاتله فلان فإما أن يصادق الفلان والولي في القسامة أو أحدهما أو لا أيهما، إن لم يصادق أحدهما لم ينفع ذلك ووجبت القسامة عليهم جميعاً، ومن جملتهم ذلك الفلان، ولا تقبل شهادتهم عليه كما يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يلي هذا، وإن صادقا جميعاً الفلان المعين بأنه القاتل ومتولي القسامة أو نكلا عن اليمين جميعاً سقطت القسامة بتصديق متوليها لهم بأن القاتل معين، ووجب القود أو الدية على الفلان بتصديقه، وإن صدق أحدهما فإن كان متولي القسامة سقطت ويلزم له على الفلان اليمين، أو ينكل عنها أو يقيم البينة عليه، وتكون من باب الدعوى، وإن كان المصدق الفلان فقط لم تسقط القسامة بمصادقته مع إنكار المتولي، ويلزمهم الأيمان والدية، ويرجعون على الفلان؛ لمصادقته بذلك؛ ولذا أن لهم تحليف من عينوه أن ليس هو القاتل، وفائدة ذلك إذا نكل⁣(⁣٤) عن اليمين رجعوا عليه. وكذا لهم تحليف المتولي «ما يعلم له قاتلاً معيناً»؛ لتسقط عنهم القسامة إن نكل، فتأمل. وإذا كان الفلان المعين عبداً [للشهود أو لأحدهم] وصدقهم المتولي فيدفعونه


(١) في المخطوطات: الكاملين.

(٢) في المخطوطات: ولا علمنا له قاتلاً. والمثبت لفظ الأزهار.

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٦٠): ويعتبر توالي الأيمان في مجلس واحد؛ شفاء لغيض الولي، وقيل: بل يجوز± [مع رضا الولي. (é)] تفريقها.

(٤) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٦٠): إذا أقر. وكذا في ولي القتيل، ولعل الكل مستقيم.