(باب القسامة)
  للقتل أو الاسترقاق، وفيما دون القتل يخيروا(١) كما مر، والله أعلم.
  (و) من عينه المتولي لليمين فنكل عنها فإنه (يحبس الناكل) عن اليمين، ولا يحكم عليه بشيء بالنكول، وإنما لم يحكم عليه بالنكول لأن الحق هو نفس اليمين، كما لو امتنع من عليه الحق من تسليمه، بخلاف سائر الدعاوي؛ لأن الحق هو تسليم المدعى فيه، فاليمين لقطعه، فإذا لم تحصل اليمين ثبت المدعى به. ولا يخرج الناكل من الحبس (حتى يحلف) أو يقر بالقتل ويصادقه الولي فيؤخذ به، فإن لم يصادقه لم يعذر من الحلف، وتكون يمينه «ولا يعلم له قاتلاً سوى نفسه(٢)»، إلا أن يرضى الوارث بإسقاط اليمين عنه ويحلف الباقين ويأخذ الدية.
  وإذا طلب أهل بلد القسامة أن يسلموا الدية ويسقط عنهم الأيمان لم يلزم المتولي ذلك، بل له تحليفهم؛ لأنها حق آخر، إلا أن يتراضوا هم والولي جاز ذلك؛ إذ الحق له (و) للولي أن (يكرر) اليمين (على من شاء) من أهل بلد القسامة دون الآخرين، ولا(٣) يكون له ذلك إلا (إن نقصوا) عن الخمسين، وأما إذا وفوا خمسين فليس له التكرير، بل يحلف كل واحد منهم يميناً، وإذا أسقط بعض(٤) الأيمان عن بعض الخمسين سقط، ولا يكرر على غير من سقطت عنه بالإسقاط. ومع نقصهم عن ذلك يثبت له التكرير على من شاء دون الآخرين، فحيث يكونون خمسة وعشرين يحلفون له كلهم يميناً يميناً، والخمسة والعشرون الأخرى إما واختار أن يحلفوها يميناً يميناً الخمسة والعشرون أو يكررها على واحد منهم [أو أكثر] فله
(١) وفي شرح الأزهار وهامشه (٩/ ٣٦١): أو يكون عبداً للشهود فيخيروا بين تسليمه بجنايته بغير القتل [ولا يقتص من العبد؛ لأنه لا يصح إقرار السيد على عبده في وجوب القصاص، إلا أن يقر [أي: العبد] بالعمد [(١)]. (é)] أو يفدوه بأرش الجناية بالغة ما بلغت.
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٦٢): ولا أعلم له قاتلاً إلا أنا.
(٣) في المخطوطات: وإنما.
(٤) كذا في المخطوطات.
[١] يقال: ولو أقر العبد بالعمد؛ لأنه يسقط القصاص عن القاتل بدعوى القسامة. (é) (من هامش البيان ٦/ ٤١٥).