(فصل): فيما ينفذ من التصرفات من رأس المال وما ينفذ من الثلث باعتبار اختلاف حال المتصرف وما يتعلق بذلك
  فأما لو لم تقع إلا بعد فقد تناول(١) حصة المحجور عليه الحجر؛ لأنه يتناول المستقبل كما مر، وتبقى الإجازة موقوفة على فكه. وكذا في المريض(٢) إن أجاز قبل الموت لا بعده فهو تصرف في ملكه فلا ينفذ إلا من ثلث ماله، أعني المجيز.
  وعلى قولنا: إنها إسقاط حق تصح معلقة بشرط، ولا يصح الرجوع عنها إذا وقعت بعد موت الموصي، ولا تحتاج إلى قبول ولا قبض، ولا يستحق المجيز إلا ثواب التنفيذ لا ثواب التمليك، وتصح في المجهول(٣) جنساً وقدراً.
  (و) المريض ونحوه ممن مر (يصح إقرارهم) بما يتعلق بتركتهم وإن زاد على ثلثها، بل ولو استغرق؛ لأنه إخبار [عن أمر ماض] وليس بإنشاء تبرع أو تصرف، ولأنه لو منع المريض ونحوه من الإقرار لما أمكن التخلص مما في ذمته، وفي ذلك سد لباب التوبة عنه، وسواء كان إقراره بدين أو بعين في تركته لغيره أو بيع(٤) أو هبة أو عتق أو وقف أو غيرها من سائر التبرعات، إلا أن يضيف شيئاً منها إلى حال المرض فمن الثلث. وكذا يصح إقرار الوارث بدين أو عين في تركة مورثه ولو كان محجوراً مهما كان قبل موت الموصي كما مر. وكذا يصح إقرار الوارث مع إقرار مورثه، وفائدته عدم سماع دعوى التوليج منه بعد.
  (و) إذا ادعى الوارث أو الغرماء أن إقرار الميت توليجاً عليهم يعني حيلة لإدخال النقص عليهم في ميراثهم أو ديونهم فالقول للمقر له إذ الأصل عدم التوليج و (يبين مدعي التوليج) من الوارث أو الغريم، والبينة تكون على إقرار المقر بالتوليج(٥) أو على أمارات تقتضي ذلك. وإذا بين على ذلك أنه توليج لم ينفذ منه شيء ولا قدر الثلث.
(١) في المخطوطات: تناولت. والمثبت هو الصواب.
(٢) في المخطوطات: المرض. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٩٢).
(٣) في المخطوطات: بالمجهول. والمثبت من البيان (٦/ ٤٣٤) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٩٣).
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) قبل الإقرار، لا بعده± فلا حكم له؛ لأنه أبطل حق الغير، وهو المقر له. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٩٤).