(فصل): في تنفيذ الوصية ومن يصح الإيصاء له وبما يصح الإيصاء وأحكام تتعلق بذلك
  مَسْألَة: من قطع بموته كالذي بلغ حال النزاع(١) ومن قطع نصفين أو أحد وريديه أو فخذيه(٢) فهو كالميت؛ لا تصح وصيته ولا توبته ولا إسلامه ولا حكم لجنايته(٣) على غيره ولا جناية الغير عليه، بخلاف من غلب في الظن أنه لا يعيش من مرضه أو من جراحته فإنها تصح ألفاظه وتصرفاته.
(فصل): في تنفيذ الوصية ومن يصح الإيصاء له وبما يصح الإيصاء وأحكام تتعلق بذلك
  (و) اعلم أنه (يجب) على الوصي على العموم أو خاص فيما هو وصي فيه أو المتولي إن لم يكن وصي وذلك (امتثال) جميع (ما ذكره) الموصي ولو كان الموصى به مندوباً فقد صار حقاً في التركة للموصى له يجب إخراجه (أو عرف من) مضمون لفظه (قصده) لذلك الشيء فإنه يجب امتثاله وإن لم يذكره صريحاً بل عرف من لفظه أنه يقصده، نحو أن يقول: «حججوا عني فلاناً» ويعرف من قصده أن ذلك الفلان إن لم يمتثل يحججوا مع غيره إما بقرينة حال - بأن تكون عادته أن يلاحظ أهل الفضل والصلاح في حياته وإنما المراد في هذه وصيته إلا تلك الملاحظة، فحيث لا يحصل يحج غير ذلك الشخص - أو قرينة مقالية، كأن يذكر عنده شخص بالعدالة والصلاح فيقول: حججوه عني، وكذا لو قال: تصدقوا عني بكذا على الفقراء وعرف(٤) من قصده أنه يريد من قرابته أو أهل مسجد أو أهل بلد معين عمل بما علم من قصده بذلك اللفظ، وقد عرفت أن ما يعمل بما(٥) عرف من قصد الموصى يجب الامتثال به هو ما إذا كان ثمة لفظ
(١) أما من بلغ حال النزاع فالمختار± أنها تصح وصيته. (من هامش البيان ٦/ ٤٢٩). ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٨٨): قلت: أما الذي بلغ حال النزاع فوصيته صحيحة. (é). وقد تقدم للمؤلف في القسامة في شرح قوله: «وبتعيينه الخصم قبل موته» أن ألفاظ من بلغ حال النزاع صحيحة.
(٢) لفظ البيان (٦/ ٤٢٩) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٨٨): فخذه.
(٣) في المخطوطات: ولا جنايته. والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.
(٤) في المخطوطات: أو عرف. والمثبت هو الصواب.
(٥) كذا في المخطوطات.